بقلعه، لأنه في هذه الحال غاصب، و إن لميطالبه فلا أجرة على الأقرب، لأنه لم يقصرفي القلع حيث لم يطلب منه، و لا حصل فيالأرض بفعله ليكون متعديا.
إذا قلعه المالك وجب عليه تسوية الأرض وطم الحفر لأنها حدثت بفعله لتخليص ماله منملك صاحب الأرض و لصاحب الأرض إجباره لوامتنع من ذلك.
الرابع: لو امتنع المالك من القلع
جاز لصاحب الأرض إجباره، و إلا نزعه منها،كما لو سرت أغصان شجرة جاره الى ملكه وداره.
قال في المسالك: لو اشتبه المالك في قوممنحصرين وجب عليهم أجمع التخلص بالصلح أوالتمليك و نحوه، و يجب على مالك الأرض أيضامراجعتهم في ما يراجع فيه المالك المعين ولو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطةيجوز تملكه إن كان دون الدرهم حين التملك،و لو تركه من غير نية التملك حتى بلغ وجبتعريفه كاللقطة، و يحتمل كونه كمال مجهولالمالك، في جواز التصدق به عنه من غيرتعريف، انتهى.
قالوا: لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت فيملك الغير فتلك الأرض و ما فيها لمالكها ويجبر على إزالتها كما تقدم.
لا إشكال في الضمان مع اشتراطه كما تقدمفي الأخبار فإن اختص الضمان بالتلف ضمنالعين خاصة، و إن اختص بالنقصان ضمنهخاصة، و إن كانا معا ضمنهما معا.
و انما الكلام و الاشكال في ما لو أطلق،فعلى هذا لو أطلق و لم يعين شيئا منالأفراد الثلاثة المتقدمة و نقصت العينالمستعارة بالاستعمال حتى تلفت فهل يضمنالقيمة يوم التلف خاصة؟ لأن النقصان غيرمضمون من حيث انه حصل بفعل مأذون فيه فلايكون مضمونا و لأنه لو لم يتلف فردها علىالمالك في تلك الحال لم يجب عليه شيء،فإذا تلفت وجب قيمتها في تلك الحال و هواختيار المحقق، و نقل عن المبسوط والتذكرة.