حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 522
نمايش فراداده

إلحاق في المقام:

و هو يشتمل على جملة من الأحكام

أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شي‏ء مخصوص، فانتفع بها في غيره‏

فظاهر الأصحاب الحكم عليه بالضمان لتعديهفي العين بالتصرف فيها على غير الوجهالمأذون له فيه و تلزمه الأجرة لمثل ذلكالعمل و هو ظاهر.

ثانيها- أنه إذا جحد العارية

فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل العدم،فإن أثبتت المالك عليه صحة الدعوىالمذكورة زال استيمانه، و لزمه الضمان، والظاهر أن الكلام هنا كالكلام في الوديعةلو جحدها، و أثبتها المالك عليه، و قد تقدمتفصيل البحث في ذلك في كتاب الوديعة.

ثالثها- ما إذا ادعى التلف‏

فان القول قوله بيمينه عندهم، و قد عرفتما فيه في المسئلة الأولى من مسائل هذاالفصل في كتاب الوديعة.

رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك‏

فان القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر،و الأصل عدمه، و قد تقدم في كتاب الوديعةأن المشهور فيما إذا ادعى الودعي الرد علىالمالك أن القول قول الودعي بيمينه، مع أنالأصل عدم الرد، و عموم البينة علىالمدعى، الا أنهم فرقوا بينه و بينالعارية، بأن الودعي إنما قبض لمصلحةالمالك فهو محسن محض، و «ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ،» و أنتخبير بما فيه، حيث أن هذه العلة غيرمنصوصة، مع مخالفة ما ذكروه في الوديعةللقواعد الشرعية، و لهذا توقف جملة منالأصحاب في حكم الوديعة كما تقدم ذكرهثمة، و استشكلوا القول المشهور و هو فيمحله لما عرفت.

قال في المسالك: و اعلم أن هذه العلة تجريفي كثير من أبواب تنازع المستأمنين، الاأنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كانبغير جعل،