عن أبي همام «أنه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباعالمؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لمينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهداعليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلكالشيء في ميراث الميت؟
أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضيإجارته؟ فكتب عليه السلام يثبت في يدالمستأجر الى أن تنقضي إجارته».
و رواه في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازيقال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام: «رجل استأجر» الحديث بأدنى تفاوتلا يخل بالمقصود.
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنالحسين بن نعيم الصحاف عن أبي الحسن موسىعليه السلام «قال: سألته عن رجل جعل داراسكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبهمن بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كماشرط؟
قلت: فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال:نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبييقول: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكنيبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتريحتى ينقضي السكنى- علي ما شرط- و الإجارة،قلت: فإن رد علي المستأجر ماله و جميع مالزمه من المنفعة و العمارة فيما استأجره،قال: علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلكلا بأس».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس«قال: كتبت الى الرضا عليه السلام أسأله عنرجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنينمسماة ثم ان المقبل أراد