تحقيق القول في ذلك مقدمات كتاب الطهارةثم إنه علي تقدير القول الثاني فالثابتعدم الضمان، و هو الظاهر، و علي تقديرالأول فالظاهر أنه كذلك أيضا لأصالةالعدم، و لما تقرر في كلامهم «من أن كل مالا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»، و يأتيعلي ما قدمناه من صحة العقد و الشرطالمذكورين الضمان، و هو ظاهر.
قالوا: و يجوز إجارة المشترك بينه و بينغيره، لعموم الأدلة و لعدم ثبوت مانعيةالشركة، لإمكان تسليمه و استيفاء المنفعةبموافقة الشريك، و لو امتنع رفع الأمر إلىالحاكم، و يكون كما لو تنازع الشريكان، والحكم اتفاقي عندهم، كما نقله في المسالك،و لم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة،حيث منع الإجارة لغير الشريك و اللهسبحانه العالم.
المشهور بين الأصحاب بل لا يظهر فيه مخالفصحة خيار الشرط في الإجارة، لعموم أدلةالإجارة، و عموم أدلة صحة الشروط الا مااستثنى، و ليس هذا منه، و عدم ظهور مانع، ولا فرق بين شرطه لهما معا، أو لأحدهما، أولأجنبي كما تقدم في البيع، و لا فرق بين أنتكون الإجارة لعين معينة كهذه العين، أويكون موردها الذمة كان يستأجره لعمل مطلقغير مقيد بشخص كبناء حائط.
و قد اتفقوا أيضا على أنه لا يدخلها خيارالمجلس، لأنه مختص عندنا بالبيع، فلا يثبتفيها مع الإطلاق، أما لو شرط فالمشهور عدمصحته، لأنه شرط مجهول، لأن المجلس يختلفبالزيادة و النقصان، و عدم قدحه في البيعمن حيث أنه ثابت فيه بالنص.
و عن المبسوط صحة الشرط المذكور «لعمومالمؤمنون عند شروطهم» و رد بما عرفت من أنهشرط مجهول، فيجهل، به العقد، و ثبوته فيالبيع مستثنى بما ذكرناه، و الله سبحانهالعالم.