للأصل، فتبعه المنفعة و هو ظاهر، أومنفردة بأن يكون قد استأجره و ملك منفعتهبالاستيجار من غير أن يشترط عليه استيفاءالمنفعة بنفسه، أو عدم الإجارة لغيره، فلوشرط عليه أحد الأمرين لم يجز عملا بالشرط،و الظاهر أن المراد بالملكية هنا هو صحةالتصرف و السلطنة على المنفعة بوجه شرعي،لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القولبعدم ملك الموقوف عليه.
أقول: و قد تقدم الكلام في أن للمستأجر أنيوجر غيره في المسئلة الرابعة من مسائلالمطلب الثالث و كذا في كتاب المزارعة،فإنه هو الموضع الذي بسطنا فيه الأخبار، ونقحنا المسئلة فيه كما هو حقها، و اختلفوافيما لو آجر غير المالك شيئا مما يصحللمالك إيجاره فضولا، هل يقع باطلا أو يقفعلى الإجازة؟ قولان.
قال في المسالك: و لا خصوصية لهمابالإجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقودالفضولي، و لكن قد يختص الإجارة عن البيعبقوة جانب البطلان، من حيث أنه قضية عروةالبارقي مع النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) في شراء الشاة دلت على جواز بيعالفضولي و شرائه، و قد يقال: باختصاصالجواز بمورد النص، و الأقوى توقفه علىالإجازة مطلقا، انتهى.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذهالمسئلة في البيع بما لا مزيد عليه و منالعجب العجاب أنهم يردون الأخبار المرويةفي أصولهم المشهورة المعول عليها بينمتقدميهم بلا خلاف، من جهة ضعف السند بهذاالاصطلاح الجديد، و يتلقون هذا الخبرالعامي بالقبول، و يفرعون عليه ما لا يخفىمن الفروع، و أعجب من ذلك أن مورد خبرهمإنما هو البيع، و هم يعدون ذلك إلى جميعالمعاوضات كما سمعت من كلامه هنا، و نحوهغيره، فأسأل الله عز و جل المسامحة