و انما الخلاف في جواز الإجارة بالأكثرفالمشهور ذلك، قال بعض محققي متأخريالمتأخرين و الأصل و القاعدة و أدلةجوازها تقتضي جوازها بأكثر من الأجرة و لوكان بجنسها أيضا و ان لم يحدث حدثا منعمارة و شبهها، انتهى.
و نقل جملة من المتأخرين الخلاف هنا عنالشيخ في المسكن و الأجير و الخان قال فيالتذكرة: قال الشيخ: لا يجوز أن يوجرالمسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممااستأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أويحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعضالملك لم يجز أن يؤجر الباقي و على هذاالنهج كلام المحقق و غيره، و المفهوم منكلام المختلف أن موضع الخلاف أعم من هذهالمذكورات، قال في الكتاب المذكور:
قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أنيؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدثفيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس، وبه قال المرتضى ظاهرا، انتهى.
و قد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لايحوم حوله نقض و لا إبرام في كتابالمزارعة، و ان كان محله انما هو هذاالكتاب، الا أنه جرى القلم به ثمةاستطرادا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجرهليحمل عليه متاعا الى موضع معين بأجرة فيوقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئاجاز، و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيهلم يجز و كان له أجرة المثل، قال الشيخ فيالنهاية: من اكترى من غيره دابة على أنيحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة منالزمان، فان لم يفعل ذلك نقص من أجرته كانذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، و انأحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا،و لزمه أجرة المثل و نحوه كلام ابن الجنيد،و كلام ابن البراج و غيرهما الا أن ظاهركلام ابن الجنيد أنه متى أحاط الشرطبالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقطالأجرة كلها و لا بأخذها جميعا، و ظاهرالعلامة في المختلف- و نقل عن ابنه فخرالمحققين أيضا-