الثالث: لو نكل عن اليمين المذكورة وقضيناه بالنكول حينئذ كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه و ان لم يفرط كماإذا كان صائغا على ما سيأتي يكره تضمينهحينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمانبدون التفريط على القول بجواز الشرط.
السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليهبالتفريط كره أن يحلف معه ليضمنه مع عدمالتهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفليضمنه كذلك.
و الأربعة الأول سديدة، و الخامس مبني علىصحة الشرط، و قد بينا فساده و فساد العقدبه، و الأخيران فيهما أن المستأجر لايمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذييوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه،لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تبينضمانه، انتهى.
أقول: لا يخفى ان الكراهة حكم شرعي يتوقفعلى الدليل كالوجوب و التحريم والاستحباب، و متى ثبت للإنسان حق شرعيبالبينة أو اليمين أو النكول أو نحو ذلك لاوجه لكونه يكره له أخذه من غير دليل، يدلعلى ذلك و به يظهر ما في أكثر هذه المواضعالمعدودة.
و الأظهر عندي هو حمل ذلك على الصائغ والقصار و نحوهما ممن يعطى الأجرة ليصلحفيفسد أو يتلف، فان الروايات قد اختلف فيتضمينهم مع دعوى التلف، و عدم التفريط فيالإفساد فأكثر الأخبار على تضمينهم معالتفريط.
و جملة من الأخبار قد فصلت بين كونهمأمونا فلا ضمان عليه، و متهما فضمنه، وبعض الأخبار يدل على عدم التضمين مطلقا، وطريق الجمع بين الجميع كراهة التضمين إلامع التهمة، و سيأتي تحقيق الكلام في ذلكإنشاء الله تعالى،