حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 602
نمايش فراداده

و هكذا الكلام فيما لو استأجر السيد أمتهللإرضاع، ثم زوجها قالوا:

و كل موضع يمنع فيه الزوج من الاستمتاعلأجل الرضاع، فإنه تسقط النفقة عنه في تلكالمدة، لعدم التمكين التام.

الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيهالإرضاع؟

قيل: نعم، و تردد فيه في الشرائع، و عللواالاشتراط بأن مواضع الإرضاع تختلفبالسهولة و الصعوبة، و النفع، فان بيتالمرضعة أسهل عليها، و بيت الولي أوثق له،و أنت خبير بما في هذه التعليلات من عدمصلاحيتها لتأسيس الأحكام الشرعية كماعرفت فيما تقدم، و وجه التردد من حيث ماذكروا من أن الأصل عدم الاشتراط، قال فيالمسالك: و الأقوى الاشتراط، و لا يخفى مافيه، و التمسك بالأصل أقوى مستمسك حتىيقوم دليل على الخروج عنه، و الخروج عنهبهذه التعليلات مجازفة ظاهرة، سيما مع ماعهد من ارتضاع النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) و إطلاق الأخبار الواردة باستئجارالظئير.

الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]

قد صرح الأصحاب بأنه لا بد في صحة عقدالإجارة على الإرضاع من مشاهدة الصبيالمرتضع، قيل: و يكفى الوصف أيضا و زاداخرون اشتراط مشاهدة المرضعة.

و الظاهر أن الجميع تقييد للنصوص من غيردليل، و كأنهم بنوا في ذلك بالنسبة إلىالصبي على اختلاف كثرة ما يشرب و قلتهبالنسبة إلى صغره و كبره، و بالنسبة إلىالمرضعة إلى اختلاف النساء في الصفاتالمأمور بها، و المنهي عنها في الأخبار منالوضائة، و الحسن، و الرعونة، و الحماقة،و القبح، و نحو ذلك، مما قيل بتأثيره فيالولد، و هو و ان كان كذلك، الا أن إطلاقأخبار الاسترضاع يدفعه.

الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاعولده]

منع في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجلزوجته لإرضاع ولده و جوز ذلك بعد البينونةلأنها أخذت عوضا منه في مقابلة الاستمتاع،و عوضا آخر في مقابلة التمكين منالاستمتاع، و سوغه المرتضى و ابن إدريس‏