حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 62
نمايش فراداده

آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا فانزل الله عزو جل عليهم العذاب، ثم قال تبارك و تعالى:

خافوني و اجترأتم على» و الخفر نقض العهد.

و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الحسنالخزاز «قال: سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبدالملك: ما منعك عن الحج؟ قال: كفالة تكفلتبها قال: مالك و الكفالات أما علمت أنالكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا و قالالصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة غرامةندامة».

و بإسناده عن إسماعيل بن جابر «عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال:

لا تتعرضوا للحقوق، فاذ ألزمتكم فاصبروالها».

و روى الشيخ بإسناده عن داود الرقى قال:قال: أبو عبد الله (عليه السلام) مكتوب فيالتورية كفالة ندامة غرامة».

و البحث في هذا المقصد يقع في مواضع‏

الأول [تعريف الكفالة‏]

- الكفالة هي التعهد بالنفس بمعنى التزامإحضار المكفول متى طلبه المكفول له، فهيمتعلقة بثلاثة، الكفيل و هو هنا بمعنىالفاعل و ان كانت هذه الصيغة تصلح للمفعولأيضا، الا أنهم انما أرادوا به هناالكافل، و المكفول له، و المكفول، و لا ريبفي اعتبار رضى الأولين، و لا خلاف فيه أيضالأن الكفالة من جملة العقود اللازمةالمتوقفة على الإيجاب و القبول و نحوهما.

قال في التذكرة: و لا بد فيه من صيغة دالةعلى الإيجاب و القبول، فيقول الكفيل: كفلتلك بدن فلان، أو أنا كفيل بإحضاره، أو كفيلبه أو بنفسه، أو ببدنه.

أو بوجهه أو برأسه، لأن ذلك يعبر به عنالجملة و حينئذ فلا بد من وقوعها بيناثنين، و هما الكفيل و المكفول له، و لا بدمن رضاهما.