حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 613
نمايش فراداده

بما لا يمكن دفعه. أو تقوم به بينة بذلك، وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم علىالمتاع بتعد و غير تعد، و سواء كان الصانعمشتركا أو غير مشترك، ثم فسر معناهما.

و قال في المختلف و المبسوط و النهاية: لاضمان عليهم الا فيما يهلك مما أفسدوه أويكون بشي‏ء من جهتهم أو بتفريط منهم و ماأشبه ذلك، فان هلك من غير ذلك لم يكن عليهمشي‏ء من ذلك، و به قال أبو الصلاح و سلار.

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في تضمينالصناع و المكارين و الملاحين فقال بعضهم:هم ضامنون لجميع الأمتعة و عليهم البينة،الا أن يظهر هلاكه و يشتهر بما لا يمكندفاعه، مثل الحريق العام و الغرق و النهبكذلك، فأما ما جنته أيديهم على السلع فلاخلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، و قالالفريق الآخر من أصحابنا و هم الأكثرونالمحصلون: أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنتهأيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه، وكذلك الملاحون و المكارون و الرعاة و هوالأظهر و العمل عليه، لأنهم أمناء سواءكان الصانع منفردا أو مشتركا.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والوجه اختيار الشيخ، لنا الأصل براءةالذمة و عدم الضمان، فإن أيديهم ليستعادية، و هم أمناء فلا يتعلق بهم ضمان، إلامع تعد أو تفريط، كالمستودع و غيره.

أقول: و على هذا القول جرى المتأخرون، والواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بهذاالمقام ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمهببركتهم عليهم السلام فمنها ما رواه فيالكافي و التهذيب عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «قالسألته عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطىالأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن».

و ما رواه في التهذيب عن أبى الصباحالكناني «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام‏