عليه مع اذنه في الكفالة، و في رجوعه مععدمه نظر، و ظاهرهم أنه يرجع أيضا كذا ذكرهفي المسالك.
و فيه أن ظاهر صدر كلامه أنه إذا كفل باذنالغريم فله الرجوع مطلقا، و ظاهر كلامهبعد ذلك أنه لا يرجع مع الاذن في الكفالةإلا مع تعذر الإحضار، فلو أمكن الإحضار لميرجع، و هذا هو الا وفق بقواعدهم، لأنالاذن في الكفالة انما يقتضي تسليمالمكفول دون المال، فمتى أمكن إحضاره ودفع عنه المال و الحال هذه، فإنه لا معنىلرجوعه به عليه، لانه كالمتبرع كما تقدم.نعم لو تعذر الإحضار أمكن ذلك لظهورالمانع. و الله العالم.
- قال الشيخ في النهاية: و من ضمن غيره إلىأجل و قال: ان لم آت به كان على كذا و حضرالأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل، فان قال:على كذا الى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لميحضره وجب عليه ما ذكره من المال.
و قال ابن حمزة ان قدم ضمان المال علىالكفالة، و عجز عن التسليم يلزمه المال، وان قدم الكفالة على ضمان المال لزمهإحضاره دون المال.
و قال ابن البراج: ان قال ان لم أحضره فيوقت كذا فعلى كذا، فقد قدم ذكر الوقت و أخرذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلاإحضاره دون المال، و ان كان قال: على كذا انلم أحضره في وقت كذا فقدم ذكر المال و أخرذكر الوقت، وجب عليه إذا حضر الأجل و لميحضره- المال الذي ذكره.
و قال ابن إدريس: الفرق أنه ان بدأ بضمانالمال، فقال: على المال المعين الى كذا انلم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره منالمال، و ان بدأ بضمان النفس، فقال: ان لمأحضره عند حلول الأجل كان على كذا، و حضرالأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ماذكره من المال، لانه بدأ بضمان النفس قبلالمال و افترق الأمران.
و قال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لطالبالحق: مالك على فلان فهو على دونه الى يومكذا، و أنا كفيل لك بنفسه صح الضمان علىالكفيل بالنفس، و بالمال ان لم يؤدالمطلوب الى الطالب الى ذلك الأجل و سواءقال له عند الضمان: ان لم يأتك به أو لم يقلذلك، فان قدم الكفالة بالنفس، و قال أناكفيل لك بنفس فلان