حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 71
نمايش فراداده

المسئلة في شي‏ء.

بقي قوله في تتمة الرواية، «فإن قال» يحملعلى قول الكفيل، بمعنى أنه ان قال ذلك وألزم نفسه المبلغ المذكور لزمه ان لميدفعه، و ما ربما يقال:

- من أنه يخالف المشهور، من أن مقتضىالكفالة أداء المال ان لم يحضر المكفول-مردود بما قدمنا ذكره، من أن غاية ما يفهممن أخبارها المتقدمة انما هو إحضارالمكفول خاصة، غاية الأمر انهما إذااصطلحا و تراضيا بدفع المال صح ذلك، و الافالحق الذي أوجبته الكفالة انما هوالإحضار خاصة.

نعم يبقى الإشكال بالنسبة الى الخبرالثاني، قال في الوافي- و نعم ما قال، بعدذكر الخبرين المتقدمين على الترتيب الذيقدمناه و نقله الرواية الأولى بما فيالكافي- ما لفظه: بيان الفرق بين الصيغتينفي الخبرين غير بين و لا مبين، و قد تكلف فيابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لايغني من جوع، صونا لهما من الرد، و قد ذكرهالشهيد الثاني في شرحه للشرائع، من أرادالوقوف عليه و على ما يرد عليه فليرجع اليهو يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديمالشرط على الجزاء و تأخيره عنه، كمافهموه، بل مناطه ابتداء الكفيل بضمانالدراهم من قبل نفسه مرة، و إلزام المكفولله بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهرالحديث الأول و الحديث الثاني، و ان كانظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه،فان قول السائل «فان لم يأت به فعليه كذا»ليس صريحا في أنه قول الكفيل، و على تقديرإبائه عن هذا الحمل يحمل على وهم الراوي،أو سوء تقريره، فان صدر الخبرين واحد، والسائل فيهما واحد، هذا على نسخة الكافيكما كتبناه.

و أما على نسخة التهذيب الذي نشأت فيهاتكلفات الأصحاب فلا يتأتى هذا التوجيه،فان الحديث فيه هكذا «رجل تكفل لرجل بنفسرجل، فقال: ان جئت به و الا فعلى خمسمائةدرهم» الحديث، و الظاهر أنه من غلط النساخو العلم عند الله. انتهى.

أقول: بل الظاهر انه من سهو قلم الشيخ،فإنه لا يخفى على من نظر الكتاب‏