حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 80
نمايش فراداده

و كلام التذكرة مختلف، و سياقه يقتضيالتفريع عند الشافعية، و أنه لا يرتضيه،الا أن عبارته وقعت مختلفة.

الثالث عشر [ترامي الكفالة‏]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بترامي الكفالة، كما تقدم مثله في الضمانو الحوالة، لأنه لما كان ضابط جوازالكفالة ثبوت حق على المكفول و ان لم يكنمالا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان، لانالكفيل الأول عليه حق المكفول له، و هوإحضار المكفول الأول، و هكذا القول فيكفالة كفيل الكفيل، و هكذا في المرتبةالثالثة و ما بعدها، و هو المرادبالترامي، الا أنه يختلف حكم الإحضار فيهذه المراتب، فإنه متى أحضر الكفيل الأخيرفي هذه المراتب المتعددة مكفولة برء منالكفالة خاصة، و بقي على مكفولة إحضار منكفله، و هكذا، و لو أحضر الكفيل الأولمكفوله برء الجميع. لأنهم فروع عليه، وهكذا لو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأولبري‏ء هو و من بعده من الكفلاء للفرعيةعليه كما عرفت، و نحو ذلك لو أبرء المكفولله الأول غريمه، و هو المكفول الأول بري‏ءجميع من تأخر عنه، لزوال الكفالة بسقوطالحق بالإبراء، و لو أبرء بعض أصحاب هذهالمراتب غيره من حق الكفالة، بمعنى أنهأسقط عنه حق الكفالة، برء كل من كان بعدهدون من كان قبله.

و متى مات واحد منهم برء من كان فرعا عليهفبموت من عليه الحق يبرؤن جميعا، و بموتالكفيل الأول يبرء من بعده، و بموت الثانييبرء الثالث و من بعده دون من يكون قبله، وهكذا بعد موت الثالث يبرء من بعده، و لايبرئ الأولان، كل ذلك لما عرفت من الفرعيةفي المتأخر، فيسري إليه الإبراء دونالمتقدم.

و قد تقدم في الضمان و الحوالة وقوعالترامي و الدور فيهما، و الترامي هنا قدعرفت صحته، و أما الدور، فإنه لا يصح هنا،لان حضور المكفول الأول يوجب براءة منكفله، و ان تعدد، فلا معنى لمطالبتهبإحضار من كفله كذا أفاده شيخنا الشهيدالثاني (عطر الله مرقده) في المسالك. و اللهالعالم.

الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة مناللفظ‏]

- لا يخفى أنه حيث أن الغرض من الكفالةإحضار ذات المكفول، فالواجب في عقدالكفالة الإتيان بلفظ يدل على ذلك، و لاخلاف و لا اشكال فيما