حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 98
نمايش فراداده

الكمال، بأن يكون كل واحد منهما بالغاعاقلا جائز التصرف فيما وقع الصلح عليه.

و أما المصالح عليه فإنه يشترط فيه صحةالتملك، فلو كان خمرا أو خنزيرا أواسترقاق حر أو إباحة بضع محرم قبل ذلك لميصح، لما تقدم في الحديث النبوي و كما لايقع هذه الأشياء مالا للصلح لا يقع مصالحاعنه، و الجميع محرم بما تقدم من النصالنبوي.

و من شرائطه العلم بما يقع الصلح عنه عندبعض كالشهيدين في الدروس و المسالك، و قدتقدم الكلام فيه.

و من شروطه رضا المتصالحين، فلا يقع معالإكراه إجماعا، كغيره من العقود و لقولهعز و جل «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْبَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»فما لم يكن عن التراضي فإنه أكل مالبالباطل، و من صور الإكراه ما لو كان لهعلى غيره حق مالي فأنكره المديون، فصالحهالمالك على بعضه، توصلا إلى أخذ بعض حقه،فإنه و ان صح الصلح ظاهرا الا أنه لا يصحواقعا، و لا تحصل به براءة ذمة المديون منالحق الباقي في ذمته، سواء عرف المالك قدرالحق أم لا، و سواء ابتدء المالك بطلبالصلح أم لا، و قد تقدم تحقيق ذلك في الصورالمتقدمة في سابق هذه المسئلة.

و متى استكملت شروطه صار لازما من الطرفينعملا بعموم أدلة الوفاء بالعقود المقتضىلذلك الا ما خرج بدليل من خارج، و يجي‏ءعلى قول الشيخ الجواز في بعض موارده، كماإذا كان فرع العارية التي هي جائزة، والهبة على بعض الوجوه و قد عرفت ضعفه، نعملو اتفقا على فسخه بمعنى الإقالة من ذلكالعقد كما في البيع و أوقعا صيغة التقابلانفسخ.

المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح والخسران على أحدهما‏]

- إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكونالربح و الخسران على أحدهما، و للآخر رأسماله صح، و الأصل في هذا الحكم ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عنأبي عبد الله (عليه السلام) «في رجليناشتركا في مال فربحا فيه، و كان من المالدين و عليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: