حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 182
نمايش فراداده

«و فيه أنه يقوم على ذلك الحسن عليهالسلام يأكل منه بالمعروف، ثم ذكر بعدهالحسين عليه السلام ثم من بعده الى منيختاره الحسين عليه السلام و يثق بهالحديث ملخصا».

و منها صدقة الكاظم عليه السلام بأرضه، وقد جعل الولاية فيها الى الرضا عليهالسلام و ابنه إبراهيم ثم على من بعدهم علىالترتيب المذكور في الخبر، هذا كله معالشرط لنفسه أو لغيره. و أما لو لم يعين فإنه يبنى القول في ذلكهنا على أنه هل ينتقل الوقف عن الواقفبالوقف أم لا؟ و على الأول فهل ينتقل الىالموقوف عليه مطلقا، أو لله سبحانه مطلقا،أو للموقوف عليه ان كان على جهة عامة؟ وعلى الأول و الثالث فالنظر لكل منهما، وعلى الثاني و الرابع فالنظر للحاكم، حيثلا يوجد الخاص و يصير الواقف في ذلككالأجنبي، و سيأتي الكلام في تحقيقالمسئلة المذكورة ان شاء الله تعالى.

[تنبيهات‏‏]

بقي في المسئلة أمور يجب التنبيه عليها،

الأول [هل يعتبر العدالة في الواقف لو جعلنفسه متوليا؟‏]

- متى قلنا ان النظر للواقف ابتداء أو معشرطه، فهل تشترط عدالته أم لا؟ ظاهرالأصحاب الثاني، و به قطع في التذكرة معاحتمال اشتراطها، لخروجه بالوقف عنالملك، و مساواته لغيره، فلا بد من اعتبارالعدالة في التولية، كما تعتبر في غيره.

و علل العدم بأنه انما نقل ملكه عن نفسهعلى هذا الوجه، فيتبع شرطه و المسئلة محلتوقف لعدم النص، أما بالنسبة إلى غيره ممنشرطه في العقد أم لم يشترطه فلا بد منالعدالة فيه، لا أعرف خلافا فيه، و يدلعليه ما في خبر صدقة أمير المؤمنين عليهالسلام بماله الذي في ينبع حيث قال في آخرهبعد ذكر الحسن و الحسين عليهما السلام كماقدمنا الإشارة إليه، قال فان حدث بحسن وحسين حدث فإن‏