حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
بالشروط- خصوص التوقيع الخارج من الناحيةالمقدسة كما تقدم، «و فيه و أما ما سألت منأمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمهامن قد يقوم بها و يعمرها و يؤدى من دخلهاخراجها و مؤنتها و يجعل ما يبقي من الدخللناحيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعةقيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره»الحديث. و يدل على ذلك خبر صدقة فاطمة عليهاالسلام بحوائطها حيث جعلت النظر فيه لعليعليه السلام ثم الحسن ثم الحسين عليهماالسلام ثم الأكبر من ولدها روى في الكافي والفقيه و التهذيب عن أبى بصير و هو ليثالمرادي بقرينة عاصم بن حميد عنه، فيكونالخبر صحيحا. قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أقرؤكوصية فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: بلى،قال: فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابافقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصتبه فاطمة بنت محمد رسول الله صلّى اللهعليه وآله أوصت بحوائطها السبعة: العواف،و الدلال، و البرقة، و الميثب، و الحسنى، والصافية، و ما لأم إبراهيم إلى علي بن ابىطالب عليه السلام فإن مضى علي فإلى الحسنفان مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسينفإلى الأكبر من ولدي- شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، و الزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام. و قد تقدم ما يدل أن هذه الحوائط كانتوقفا، و كان رسول الله (صلّى الله عليهوآله وسلّم) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه،و أن العباس خاصم فاطمة عليها السلام فيهابعد موته، فشهد علي عليه السلام و غيرهأنها كانت وقفا على فاطمة. و منها حديث وقف علي عليه السلام أموالهالتي له في ينبع و قد تقدم شطر منه