حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 360
نمايش فراداده

و أما ما استدل به من الحصر في الخبرالمذكور فيمكن الجمع بينه و بين هذهالأخبار الدالة على جواز المسابقة بها علىالحمل على الفرد الضروري منه الذي يعتد بهمن حيث يحتاج اليه الجهاد، و نحوه، أو يرادباعتبار الغالب، فان الغالب من أفرادالمسابقة هو هذه الثلاثة، للعلةالمذكورة، و ان جاز السبق في غيرها والأخبار المذكورة لا يمكن حملها علىالتقية، ليتم ما ذكروه، فان ظاهر قوله فيالحديث السابع قال عمر: هو الشيطان بعدقوله عليه السلام لا بأس باللعب بالحمامالظاهر في إرادة المسابقة بها، يشعر بأنالعامة تنكر جواز اللعب و المسابقة بها ولهذا استدل عليه السلام على رد كلامهمبالخبر الذي نقله عن رسول الله (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) الصريح في جواز المسابقةبها، و لم أقف لأحد من أصحابنا حتى منمتأخري متأخريهم على الجواب عن هذهالأخبار التي ذكرناها، و لا على قول أحدمنهم بها.

و بالجملة فالظاهر هو القول بما دلت عليهالأخبار المذكورة و يؤيده ما اشتملت عليهمن عدم منافاة ذلك للعدالة و عدم كونهمستوجبا للفسق، فان المراد باللعببالحمام فيها إما المسابقة، كما هو ظاهرالخبر السابع، أو الأعم، و إذا ثبت أن ذلكلا ينافي العدالة وجب الحكم بجوازه، و أنهلا يكون من قبيل اللعب و اللهو المنهي عنهالمخل بالعدالة، و الموجب للفسق اتفاقا، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه، ولا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه،و مما يدل على ما قلنا ما رواه زيد النرسيفي كتابه «عن أبي عبد الله عليه السلامقال: سمعته يقول إياكم و الرهان، إلا رهانالخف و الحافر و الريش فإنه يحضرهالملائكة».

و ثانيها [اتحاد السهام و النشاب‏‏]

- أن ما ذكر من أنه يدخل تحت النصل الأربعةالمعدودة، ففيه أن ظاهر الصحاح هو اتحادالسهام و النشاب، حيث قال: النشاب السهام،و حينئذ فالعطف هنا يصير من قبيل عطفالمرادف.