أن هذا الوصي المدعي له شريك في التصرف والتنفيذ، و هو الوصي الآخر، فلا يجوز لهالتصرف بدونه، و جواز التصرف للوصي الآخربحيث يدفع اليه ما ادعاه موقوف علىالإثبات شرعا، لأنه ليس له أن يمكنه بمجرددعواه، كغيره ممن يدعي على الميت مالا، بليجب عليه طلب البينة منه و اليمين، كما هوالمقرر في الدعوى على الميت، و لا يكفى هنامجرد الثبوت في الواقع، كما في تلكالمسئلة، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يطلععليه أحد سواه، فإنه يجوز له الأخذ مقاصة،و على هذا فالحكم المذكور مختص بموردالرواية، و هو وجود وصيين، و دعوى أحدهماليمكن توجيه الفرق بين المسئلتين.
و أما على ما ادعاه الشيخ من فرض المسئلةفي الوصي، و ان كان واحدا و ادعى دينا علىالموصي، فإن الظاهر هنا ما ذهب اليه ابنإدريس، لأن هذا الفرد أحد أفراد تلكالقاعدة التي تكاثرت بها الأخبار، و قدتقدم تحقيق الكلام فيها في صدر الفصلالأول في البيع من كتاب التجارة و بذلكيظهر أيضا ما في فتوى المحقق، بتوقف جوازأخذ الوصي و استيفاء حقه على الإثبات انوجدت البينة، فإنه ان كان هذا مذهبه في تلكالمسئلة كما هو أحد القولين فيها فلااشكال، و ان كان مذهبه ثمة، كما هو المشهورمن جواز الأخذ مقاصة و ان أمكن الإثبات،فإنه لا معنى لهذا الاشتراط هنا، مع كونهذه المسئلة أحد أفراد تلك القاعدة.
و بالجملة فالواجب الوقوف على موردالرواية من وجود وصيين، أحدهما يدعي المالكما ذكرناه، فإنه أخص من تلك المسئلة، وأما لو كان الوصي متحدا فإنه من جملة أفرادتلك المسئلة، يحكم فيها ما يحكم في تلكالمسئلة من جواز الأخذ مقاصة، كما هوالأشهر الأظهر، و علله في المسالك بأنالغرض كونه وصيا في إثبات الديون، فيقوممقام الموصي في ذلك، و الغرض من البينة والإثبات