حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
الحاكم، فلو تعذر الإثبات امتنع الأخذ. و ظاهر كلام المحقق و مثله ظاهر كلامالعلامة في المختلف هو التوقف على الإثباتلو كان ثمة بينة، إلا أنه في المختلف جعلهالأولى و لو لم تكن له بينة كان له الأخذ منغير توقف على الإثبات، و هو قول متوسط بينقولي الشيخ حيث أطلق توقف الجواز علىالبينة، و قول ابن إدريس حيث جوز الأخذمطلقا. و الأصل في هذا الاختلاف ما رواه المشايخالثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن بريد بنمعاوية في الموثق «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى اليفسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى الي أن له قبل الذي أشركه فيالوصية خمسين و مائة درهم، و عنده رهن بهاجام من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصييدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال: ان أقام البينة، و إلا فلا شيء له، قلتله أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت أ رأيت لو أن رجلا عداعليه فأخذ ماله، فقدر على أن يأخذ من مالهما أخذ، أ كان ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثلهذا». و هذه الرواية هي مستند الشيخ فيما ذهبإليه في النهاية، و هي ظاهرة بل صريحة فيماذهب اليه من العموم، و ابن دريس قد اعتمدعلى الروايات الكثيرة الدالة على جوازالأخذ مقاصة ممن له عليه الدين، و لم يتمكنمن إثباته و أخذه، كما صرح به، و الامامعليه السلام في هذه الرواية قد أشار الىالفرق بين المسئلتين، لما عارضه الراويبتلك المسئلة، و حينئذ فالاستناد الى تلكالأخبار في الحكم، كما ذكره ابن إدريس معإشارته عليه السلام الى أن هذه المسئلةليست مثل ذلك مشكل. و لعل المراد بخروج هذه المسئلة عن تلكالقاعدة التي تكاثرت بها الأخبار،