حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 147
نمايش فراداده

و النزاع بينهما، و قال الشيخ بتحريم ذلك،لظاهر النهي المذكور في الخبرين، و لأنالتزويج نوع من السوم الذي في المبايعةلقوله عليه السلام في رواية غياث بنإبراهيم الواردة في جواز النظر إلى محاسنامرأة يريد أن يتزوجها «لا بأس إنما هومستام»- و في لفظ آخر- «إنما يريد أنيشتريها بأغلى الثمن»، و الدخول في سومأخيه المؤمن منهي عنه. انتهى.

و لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإنهلو صلح تأسيس الأحكام الشرعية على الأخبارالعامية، و أمثال هذه التعليلات الرسميةلأشكل الأمر أي إشكال.

و كيف كان فإنه لو أقدم ذلك الغير علىالخطبة في موضع النهي و تزوجها صح نكاحهبلا خلاف، إذ لا منافاة بين صحة العقد وتحريم الخطبة، كما لو عقد في وقت يضيق فيهعن الصلاة، خلافا لبعض العامة، و اللهالعالم.

الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام

روى الصدوق مرسلا «قال: قال الصادق عليهالسلام: ثلاثة يهدمن البدن، و ربما قتلن:دخول الحمام على البطنة، و الغشيان علىالامتلاء، و نكاح العجائز».

و روى البرقي في المحاسن «قال: روي عن أبيعبد الله عليه السلام قال: ثلاث يهزلهنالبدن، و ربما قتلن- إلى أن قال-: و نكاحالعجائز، و قال: و زاد فيه أبو إسحاقالنهاوندي: و غشيان النساء على الامتلاء».

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن أبي عبد الله مثله.

أقول: فيه دلالة على كراهية جماع العجوز والجماع على الامتلاء.

و روى في الفقيه مرسلا «قال: قال أبو الحسنموسى بن جعفر عليه السلام ثلاثة