حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، و تشميرالثوب، و نكاح الإماء».

أقول: فيه دلالة على لذة نكاح الإماءزيادة على الحرائر.

و روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلمعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام «قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم لامرأة سألته أن لي زوجا و بهعلي غلظة و إني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقاللها رسول الله صلّى الله عليه وآله: أف لككدرت البحار و كدرت الطين و لعنتكالملائكة الأخيار و ملائكة السموات والأرض، قال:

فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقترأسها و لبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلّىالله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها».

أقول: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم ذلكبأن تفعل المرأة ما يوجب تقليب قلب زوجهامن البغض إلى المحبة و نحو ذلك، و لكنالخبر بحسب ظاهره غير خال من الإشكال.

أما أولا: فإن ما فعلته إنما كان من جهل والجاهل معذور كما دلت عليه الأخبارالمستفيضة.

و ثانيا: أنها بما فعلته من هذه الأمور قدحصلت لها التوبة النصوح، فكيف لا تقبلتوبتها و لا يقبل ذلك منها.

و في الوافي حمل الخبر تفاريا عما ذكرناهعلى أن ما فعلته في عطفه عليها كان من قبيلالسحر، و الساحر حده القتل، و لذلك قال:«لا يقبل منها» يعني في الظاهر و إن كانتتوبتها مقبولة فيما بينها و بين الله.

و لا يخفى بعده، إلا أنه لا مندوحة عنالحمل عليه لما عرفت من مخالفة الخبر بحسبظاهره لمقتضى الأصول الشرعية و القواعدالمرعية.

/ 642