أقول: الظاهر أن الخبر المذكور عامي حيثلم ينقل في كتب أخبارنا و قد ذكره ابنالأثير في نهايته و الظاهر أن القولالمذكور للعامة تبعهم فيه العلامة فيالتذكرة، و استدل عليه بما استدلوا به.
و أما المباح فهو ما عدا ذلك، و ابن حمزةفرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح و لايقدر عليه أو بالعكس، و جعله مستحبا لمنجمع الوجهين، و مكروها لمن فقدهما.
أقول: لا يخفى أن الأحكام الشرعية يتوقفثبوتها على الدليل الشرعي المنحصر عند بعضفي الكتاب و السنة، و عند بعض فيهما، علىزيادة الإجماع و دليل العقل، و إثباتهابمجرد التخيلات العقلية، و التعليلاتالوهمية، مما منعت عنه الأخبار المعصومية.
و سيأتي إن شاء الله تعالى في المباحثالآتية جملة من المواضع التي يحرم فيهاالنكاح، و يكره بالأدلة الشرعية، لكن ذلكمن حيث المنكوحة، لا من حيث النكاح.
لا إشكال و لا خلاف في أن لفظ النكاح قديطلق و يراد به الوطي، و قد يطلق و يراد بهالعقد خاصة في كل من عرفي الشرع و اللغة، وظاهر كلام الجوهري أن استعماله في الوطيأكثر، حيث قال: النكاح الوطي، و قد يقال:
العقد، و إنما الكلام في أنه هل هو مشتركبينهما، أو أنه حقيقة في أحدهما و مجاز فيالآخر، و على تقدير الثاني فهل هو حقيقة فيالوطي، مجاز في العقد أو بالعكس؟ إشكال.
و رجح الأول بالنظر إلى استعماله فيهما. والأصل في الاستعمال الحقيقة.
و رجح الثاني بأن المجاز خير من الاشتراكعند التعارض.
و رجح الأول من الثاني لثبوته لغة بكثرة،كما يفهم من عبارة الصحاح، فيكون حقيقةفيه، و الأصل عدم النقل.