حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و رجح الثاني بالتبادر و صحة السلب، و هذاالقول مختار السيد السند في شرح النافع،حيث قال: و الظاهر أنه حقيقة في العقد،مجاز في الوطي، للتبادر و صحة السلب فيقولهم هذا سفاح، و ليس بنكاح، ثم نقل القولبالعكس، و رده بأن الأصل يخرج عنهبالدليل، قال: و قد بيناه. و القول بأنه حقيقة في الوطي مجاز فيالعقد، منقول عن العلامة في المختلف،مدعيا عليه الإجماع، و نقل عن الشيخ أنه نصعلى أن النكاح في عرف الشرع حقيقة فيالعقد، مجاز في الوطي، و تبعه ابن إدريس، وقال: إنه لا خلاف في ذلك. قيل: إنه لم يرد في القرآن بمعنى الوطي،إلا في قوله عز و جل «حَتَّى تَنْكِحَزَوْجاً غَيْرَهُ» لاشتراط الوطي فيالمحلل، و تنظر فيه في المسالك بجوازإرادة العقد و استفادة الوطي من السنة. ثم لا يمكن دلالته على إرادة الوطيلاحتمال الاشتراك أو كونه مجازا في الوطيو المجاز يفتقر في الحمل عليه إلىالقرينة، و هي منتفية هنا، و مجرد اشتراطالوطي في المحلل شرعا لا يكفي في القرينةهنا. أقول: لا يخفى أنه متى كان الحكم الشرعي فيالتحليل هو الوطي و أنه لا يحصل التحليلإلا به دون مجرد العقد، فلا معنى لذكرهسبحانه هنا النكاح بمعنى مجرد العقد أوالأعم، و الحال أنه قاصد به بيان ذلكالحكم، و من المعلوم أن سياق الآية إنما هوفي بيان ذلك الحكم الشرعي و هو لا يحصل إلابحمل النكاح على الوطي، و به يظهر أن ماذكره (قدس سره) من النظر لا يخلو من نظر. و بالجملة فإن المسألة المذكورة لا يترتبعليها كثير فائدة في المقام فلا وجهللتطويل بما وقع من النقض و الإبرام.