المتقدم ذكره: لو قال المتوسط للولي، زوجابنتك من فلان، فقال زوجت، ثم أقبل علىالزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحةالعقد. و هو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركنيالعقد «الإيجاب و القبول» و ارتباط أحدهمابالآخر، و الثاني لا يصح لعدم التخاطب بينالمتعاقدين، و لا يخفى ما بين هذينالكلامين من التنافي، و الله العالم.
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة، أو الزوجةبزوجية الرجل، و صدق كل منهما الآخر فيالصورتين، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجيةفي ظاهر الشرع، و كذا ما يترتب عليها منالأحكام لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز» و الحق منحصر فيهما.
و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكرالآخر فإن كان للمدعي بينة، و إلا فالقولقول المنكر بيمينه، ثم إنه لو أقام المدعيالبينة، أو حلف اليمين المردودة و ثبتالنكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيمابينهما و بين الله عز و جل مراعاة الحكمالواقعي لو لم يوافق الظاهري، فإن كانالمثبت الزوج فله طلبها ظاهرا، و الواجبعليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه، و هكذالو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاحظاهرا، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال، وإلا لزم المدعي أحكام الزوجية.
فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويجبأمها و ابنتها و أختها و ابنتي أختها وأخيها بغير رضاها، و التزويج بخامسة، وبالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونهازوجة، و كذا يحب عليه التوصل بإعطائهاالمهر، أما النفقة فلا لاشتراطهابالتمكين.
و إن كانت المدعية المرأة لم يصح لهاالتزويج بغيره، و لا فعل ما يتوقف على إذنالزوج بدونه، كالسفر المندوب و العباداتالمتوقفة على إذنه، و لو أوقع