حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
أقول: لم أقف لهم في هذا المقام علي دليلشاف يدل على البطلان كما ذكروه. و ما ادعوه من حمله على العقد الجائز و أنالعقد الجائز كالوكالة و نحوها تبطلبالجنون و الإغماء محل منع، فإنا لم نقفلهم فيه أيضا على دليل إلا ما يظهر من دعوىبعضهم الإجماع على ذلك، و قد عرفت ما فيهذه الإجماعات و إلى ذلك أشرنا في كتابالوكالة أيضا. و بالجملة فإني لا أعرف هنا مانعا من صحةالعقد لو عرض الجنون أو الإغماء بعدالإيجاب، ثم حصل القبول بعد زوالهما منغير حاجة إلى تجديد إيجاب آخر، لصدق حصولالعقد الشرعي المشتمل على الإيجاب والقبول. و ما ربما يتخيل من الفصل بين الإيجاب والقبول و عدم الفورية في القبول فقد تقدمالكلام فيه، و أنه لا دليل عليه، بل الظاهرمن الدليل خلافه كما تقدمت الإشارة إليهفي المسألة الاولى في الكلام على حديثالساعدي. و مما يعضد ما ذكرناه وجود النظير لذلك فيمواضع من الأحكام. منها ما صرحوا به من دخول الصيد الغائب فيملك المحرم بعد زوال الإحرام، و أن من و كلمحرما ثم صار محلا لم يحتج إلى تجديدالوكالة بعد تحلله من الإحرام، و الظاهرمن ذلك أن ما وقع من العقد باق على الصحة، وإن تخلف أثره لمانع، و ظاهرهم أن النوم هنالا يقدح في الصحة، كما لا يقدح في الوكالةو نحوها من العقود الجائزة، لكن هل يصحالإتيان هنا بالقبول للآخر حالته؟ قيل:لا، و به قطع في التذكرة على ما نقله عنه فيالمسالك، قال: لأن التخاطب بين المتعاقدينمعتبرة، و هو منتف مع نوم صاحبه، و من ثم لوخاطب شخصا بالعقد فقبل الآخر لم يصح به. قال: و يحتمل الصحة هنا، لأن الإيجاب توجهإلى هذا القابل قبل النوم، و الأصل الصحة،مع أنه في التذكرة أيضا قال في موضع آخرعلى ما نقله الناقل