أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهنكلهن، و لم يسم له واحدة منهن فالقول فيذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بينالله عز و جل أن يدفع إلى الزوج الجاريةالتي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدةالنكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لميسم واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاحباطل».
و رواه الشيخ رحمه الله و الصدوق أيضامثله.
و الوجه فيما ذهب إليه ابن إدريس هو أن منشروط صحة العقد تعيين كل واحد من الزوجينحال العقد ليتعلق القصد به و يقع التراضيعليه و يحصل التعيين بالاسم أو الوصف أوالإشارة إلى معين، أو اتفاقهما على معينبل هو معتبر في كل عاقد و معقود عليه.
و على هذا فلو زوجه إحدى بناته و لم يعينهاعند العقد بأحد الأمور المذكورة بطل العقدلعدم القصد، و إن قصدها الأب و لم يقصدهاالزوج فكذلك هذا ما تقتضيه القواعدالشرعية.
و الرواية المذكورة بحسب ظاهرها خارجة عنذلك و منافية لما ذكرنا، لأنها تدل على أنرؤية الزوج لهن كافية في الصحة و الرجوعإلى ما عينه الأب، و إن اختلفا في القصد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا و إن اتفقافي القصد.
مع أن المدار في الصحة و البطلان إنما هوعلى التعيين و عدمه لا الرؤية.
و من أجل ذلك أطرح ابن إدريس و من تبعهالرواية المذكورة حسبما مضى في روايةتزويج السكرانة نفسها حال سكرها.
و لكن الرواية لما كانت صحيحة السندبالاصطلاح المحدث اضطربت أفكار