أبوك محمد بن علي عليه السلام عن جابر بنعبد الله أن رسول الله صلّى الله عليه وآلهخطب الناس فقال:
أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج علىثلاثة معان: فرج موروث و هو البنات و فرجغير موروث و هو المتعة، و ملك أيمانكم».
و روى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحفالعقول عن الصادق عليه السلام في حديث«قال: و أما ما يجوز من المناكح فأربعةوجوه: نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، و نكاح بتحليل منالمحلل».
أقول: لا منافاة بين هذا الخبر و ما تقدممن الحصر في الثلاثة، فإن التحليل داخل فيملك اليمين لأنه متى أحل له جاريته فقدملكه منها ما أحله.
و أما ما يؤيد ما ذكره الأصحاب من أنالجارية إذا اشتراها زوجها بطل العقدالأول و حل له النكاح بالملك فمنه ما رواهالكليني عن سماعة في الموثق «قال: سألته عنرجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إنالرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمتعليه».
و بإسناده آخر عن سماعة مثله، إلا أنه قال:«حرمت عليه باشترائه إياها، و ذلك أنبيعها طلاقها، إلا أن يشتريها من جميعهم».
و رواه الصدوق عن زرعه عن سماعة مثله، إلاأنه قال «إلا أن يشتريها جميعا» و قد تكررفي الأخبار أن بيعها طلاقها، و حينئذفبيعها على زوجها يحصل طلاقها كما يحصلبالبيع على غيره، و أما هو فإنه ينكحها بعدالشراء بالملك حينئذ لما عرفت من حصولالطلاق بالبيع.
و أما في صورة شراء شقص منها كما تضمنهالخبر، فإنها تحرم مطلقا حتى يشتريالجميع، فيرجع إلى النكاح بالملك، و قدتقدم الكلام في نظير هذه المسألة، و هو ملكالمرأة زوجها، و أنه بملكها له تحرم عليه،و ينفسخ نكاحها في كتاب