التجارة في المسألة الرابعة من الفصلالتاسع في بيع الحيوان من الكتاب المذكور.
بقي هنا شيئان: (أحدهما) أنه على تقديرالقول بملكه و بطلان العقد الأول هليستبيحها العبد بغير إذن من مولاه، أويتوقف على الاذن، الظاهر كما تقدم تحقيقهفي كتاب البيع هو أن العبد و إن كان يملكلكن تصرفه موقوف على إذن المولى.
هذا هو الظاهر من الجمع بين أخبارالمسألة، و حينئذ فيتوقف وطؤها على الاذن.
(و ثانيهما) أن ما قدمنا ذكره من البطلانلو شراها العبد لنفسه بإذن السيد، و قلنابأن العبد لا يملك كما هو أحد القولين فيالمسألة، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانيفي الروضة و المسالك، و قيل بأنه يقعللمولى، و هو اختيار شيخنا الشهد الأول فيشرح الإرشاد، قال: و أما بقاء العقد علىالقول بأنه لا يملك بالتمليك كما تقدم ذكرالخلاف فيه فلأن الشراء حينئذ للمولىفالملك له و زوال الملك عن الزوج إلى غيرالزوج لا يقتضي فسخ نكاحها لعدم المنافاة.انتهى.
و علله في المسالك قال: إن الشراء حينئذيقع للمولى لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين:مطلق الشراء، و كونه مقيدا بالعبد، و إذابطل المقيد بقي المطلق المدلول عليهبالمقيد ضمنا، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم منالاذن في الشراء للعبد، الاذن فيه للمولى،و بقاء المطلق مع انتقاء المقيد في مثل هذهالمواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن يرضىالمولى بتملك الأمة المعينة للعبد، و لايرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلاأقوى. انتهى، و هو جيد.
و العجب منه (قدس سره) أنه فرع بقاء العقد-أعني عقد الزوج على المملوكة مع القولبعدم الملك كما عرفت- على كون الشراءللمولى، مع أنه