حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
أبوك محمد بن علي عليه السلام عن جابر بنعبد الله أن رسول الله صلّى الله عليه وآلهخطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج علىثلاثة معان: فرج موروث و هو البنات و فرجغير موروث و هو المتعة، و ملك أيمانكم». و روى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحفالعقول عن الصادق عليه السلام في حديث«قال: و أما ما يجوز من المناكح فأربعةوجوه: نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، و نكاح بتحليل منالمحلل». أقول: لا منافاة بين هذا الخبر و ما تقدممن الحصر في الثلاثة، فإن التحليل داخل فيملك اليمين لأنه متى أحل له جاريته فقدملكه منها ما أحله. و أما ما يؤيد ما ذكره الأصحاب من أنالجارية إذا اشتراها زوجها بطل العقدالأول و حل له النكاح بالملك فمنه ما رواهالكليني عن سماعة في الموثق «قال: سألته عنرجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إنالرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمتعليه». و بإسناده آخر عن سماعة مثله، إلا أنه قال:«حرمت عليه باشترائه إياها، و ذلك أنبيعها طلاقها، إلا أن يشتريها من جميعهم». و رواه الصدوق عن زرعه عن سماعة مثله، إلاأنه قال «إلا أن يشتريها جميعا» و قد تكررفي الأخبار أن بيعها طلاقها، و حينئذفبيعها على زوجها يحصل طلاقها كما يحصلبالبيع على غيره، و أما هو فإنه ينكحها بعدالشراء بالملك حينئذ لما عرفت من حصولالطلاق بالبيع. و أما في صورة شراء شقص منها كما تضمنهالخبر، فإنها تحرم مطلقا حتى يشتريالجميع، فيرجع إلى النكاح بالملك، و قدتقدم الكلام في نظير هذه المسألة، و هو ملكالمرأة زوجها، و أنه بملكها له تحرم عليه،و ينفسخ نكاحها في كتاب