البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايتهعليهما، و نقله في المختلف أيضا عن ابنالجنيد و أبى الصلاح و ابن البراج و الصدوقفي الفقيه، و أما ابن أبي عقيل فقد عرفتأنه ينكر ولاية الجد مطلقا.
و يدل على القول المشهور أنه لا ريب أنللجد ولاية المال، فيثبت له ولاية النكاح،لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عنالصادق عليه السلام «قال: الذي بيده عقدةالنكاح هو ولي أمرها».
و لا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغير فيكونبيده عقدة النكاح، و استدل على ذلك أيضابأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لتقدممختار الجد على الأب عند التعارض، كما دلتعليه النصوص الآتية في محلها إن شاء اللهتعالى، و إذا كانت أقوى فلا يؤثر فيها موتالأضعف، و أورد عليه بأنه يجوز أن يكون قوةالولاية مشروطة بحياة الأب، كما هو مفروضالروايات المشار إليها، فلا يلزم قوتهامطلقا.
و استدل الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليهبما رواه عن الفضل بن عبد الملك «قال: إنالجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوي أبوالجارية هوى، و هوى الجد هوى، و هما سواءفي العدل و الرضا، قال: أحب إلي أن ترضىبقول الجد».
و اعترض على ذلك في المسالك بأن فيه- معضعف السند- ضعف الدلالة، قال: فإنهابالمفهوم الوصفي، و هو غير معتبر عندالمحققين.
ورد الثاني منهما سبطه السيد السند في شرحالنافع بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، و هوحجة عندهم، ثم قال: لكن يمكنه أن يقال حجيةالمفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييدوجه سوى نفى الحكم عن السكوت عنه.