فأخبار عديدة:
منها: صحيحة عبد الله بن الصلت المروية فيالكافي و التهذيب «قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجاريةالصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟قال:
لا» و زاد في الكافي «ليس لها مع أبيهاأمر».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر اللهمراقدهم) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع «قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنالصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرةفتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليهاالتزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليهاتزويج أبيها».
و ما رواه في التهذيب عن علي بن يقطين فيالصحيح «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام،أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوجالغلام و هو ابن ثلاث سنين؟
و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذابلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها».
و سيأتي أيضا ما يدل على خلاف ذلك، و لهذانسبه المحقق في الشرائع إلى أشهرالروايتين.
و أما ما يدل على حكم الصبي فمنه ما رواهالصدوق في الصحيح عن الحلبي «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام، الغلام له عشر سنينفيزوجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هوابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويجفصحيح، و أما طلاقه فينبغي أن يحبس عليهامرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق،فإن أقر بذلك و أمضاه