حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب، و إنأنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته»الحديث. و هو ظاهر في المراد و لم أقف على من استدلبه من الأصحاب بل و لا غيره من الأخبار، واستدلوا في هذا المقام، بأن عقد الولي عقدصدر من أهله في محله، فكان لازما كسائرالعقود المالية. و لا يخفى ما فيه من تطرق الإيراد إليه، وتوجه الاعتراض عليه، فإن الخصم يمنع ذلكفي هذه الصورة، و هل هو إلا أصل المدعى،فيكون مصادرة. و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفرعليه السلام «في الصبي يزوج الصبيةيتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذانزوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟قال: لا». و ما رواه في كتاب بحار الأنوار عن كتابالحسين بن سعيد بسنده فيه عن عبيد بن زرارةعن أبي عبد الله عليه السلام في الصبييتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيينفنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الأب قال: لا» والمراد بحياة أبويهما الإشارة إلى كونالتزويج وقع منهما دون غيرهما و التقريبفيهما أنه رتب عليه السلام التوارث الذيهو ثمرة النكاح الصحيح- و لو كان التوارثقبل بلوغ كل منهما بأن ماتا صغيرين- علىمجرد كون تزويجهما من