مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائطالولاية- على أقوال خمسة:
(أحدها) و هو المختار، استمرار الولايةعليها مطلقا،
و نقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشادعن الشيخ في أكثر كتبه، و الصدوق و ابن أبيعقيل، و نقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي.
أقول: و قواه السيد السند في شرح النافع، وإليه كان يذهب والدي (قدس سره) و هو ظاهرالمحدث الكاشاني في الوافي، و به جزمشيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمدبن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نورالله مرقده).
و هو المشهور بين المتأخرين، استقلالهابالعقد دونهما مطلقا، و نقل عن الشيخ فيالتبيان و المرتضى و الشيخ المفيد فيأحكام النساء و ابن الجنيد و سلار و ابنإدريس و هو مذهب المحقق و العلامة، و قواهشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبدالله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئلعنها، منها المسألة المذكورة.
و هو منقول عن أبي الصلاح و الشيخ المفيدفي المقنعة، و اختاره المحدث الشيخ محمدبن الحر العاملي في الوسائل.
هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكرهشيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد.
و هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.
و هو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دونالدائم، و هذا القول نقله المحقق فيالشرائع، و حكى شيخنا الشهيد في شرح نكتالإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب،قال في المسالك- بعد نقل هذه الأقوالالخمسة-: