حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 220
نمايش فراداده

أقول: و كيف كان فلا أقل أن يكون ما ذكرناهفي معنى الرواية مساويا لما ذكروه منالاحتمال، و به يبطل الاعتماد عليها فيالاستدلال.

و (ثانيها) ما رواه الشيخ عن منصور بن حازمفي الصحيح «قال: تستأمر البكر و غيرها، ولا تنكح إلا بأمرها» و أورد على الاستدلالبهذه الرواية كما ذكره السيد السند و قبلهجده (عطر الله مرقديهما) بأن أقصى ما تدلعليه عدم استقلال الأب بالولاية، لا جوازانفرادها و استقلالها كما هو المدعى، وحينئذ فلا تنفي التشريك الذي هو أحدالأقوال في المسألة.

و احتمل بعض المحققين حملها على بكر ليسلها أب جمعا بينها و بينما تقدم من الأخبارالصحيحة الصريحة في استقلاله كما عرفت، وهو جيد.

و يمكن الجمع أيضا بما ذكره الشيخ فيالتهذيب من الحمل على الاستحباب فإنه قالبعد نقل الخبر المذكور: فهذا الخبر محمولعلى الأفضل فيما يختص الأب من أمر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.انتهى.

و هذا الحمل أيضا لا بأس به في مقاممعارضته ما ترجح عليه سندا و عددا و دلالة.

و (ثالثها) ما رواه الشيخ في التهذيب عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:

إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتريو تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت‏