حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذنوليها، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجهاإلا بأمر وليها».

و هذه الرواية ظاهرة في أن المالكة أمرهاهي المرفوع عنها حجر التصرف المالي بناءعلى أن جملة «تبيع و تشتري. إلى آخره» وقعتتفسيرا لقوله «مالكة أمرها» و حينئذ فيكونرفع الولاية عنها في النكاح يدور وجودا وعدما مدار رفع الولاية عنها في المال، وبذلك يتم الاستدلال بها هنا، إلا أن بعضالمحققين من متأخري المتأخرين احتمل أنتكون جملة «تبيع و تشري. إلى آخره» خبراثانيا لكان، لا تفسيرا كما قيل، فعلى هذالا يكفى ارتفاع الحجر المالي بل لا بد منمالكية الأمر الذي هو عبارة عما قدمناه منكونها ثيبا أو غير ذات أب، و هو ينتظم مع ماتقدم في أخبار القول الأول من أن البكرالبالغة الرشيدة ليس لها مع أبيها أمر،فكيف تكون مالكة أمرها، و هو جمع حسن بينالأخبار، و إن كان الأول أنسب بالسياق.

و على تقدير تسليم أن المالكية عبارة عنارتفاع الحجر المالي كما هو مطلوبالمستدل، فإنه يمكن أن يقال: إن موضوع هذاالخبر أعم من موضوع تلك الأخبار الصحيحةالمتقدمة لأن موضوعه حينئذ المرأةالمرتفع عنها الحجر المالي، و موضوع تلكالأخبار الصحيحة البكر التي بين أبويها.

و مقتضى القاعدة تخصيص العموم المذكوربتلك الأخبار، و حينئذ فيخص عموم هذهالرواية بما عدا البكر التي بين أبويهاكالثيب و البكر التي لا أب لها، و هذا بحمدالله واضح لا سترة عليه.

/ 642