حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذنوليها، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجهاإلا بأمر وليها». و هذه الرواية ظاهرة في أن المالكة أمرهاهي المرفوع عنها حجر التصرف المالي بناءعلى أن جملة «تبيع و تشتري. إلى آخره» وقعتتفسيرا لقوله «مالكة أمرها» و حينئذ فيكونرفع الولاية عنها في النكاح يدور وجودا وعدما مدار رفع الولاية عنها في المال، وبذلك يتم الاستدلال بها هنا، إلا أن بعضالمحققين من متأخري المتأخرين احتمل أنتكون جملة «تبيع و تشري. إلى آخره» خبراثانيا لكان، لا تفسيرا كما قيل، فعلى هذالا يكفى ارتفاع الحجر المالي بل لا بد منمالكية الأمر الذي هو عبارة عما قدمناه منكونها ثيبا أو غير ذات أب، و هو ينتظم مع ماتقدم في أخبار القول الأول من أن البكرالبالغة الرشيدة ليس لها مع أبيها أمر،فكيف تكون مالكة أمرها، و هو جمع حسن بينالأخبار، و إن كان الأول أنسب بالسياق. و على تقدير تسليم أن المالكية عبارة عنارتفاع الحجر المالي كما هو مطلوبالمستدل، فإنه يمكن أن يقال: إن موضوع هذاالخبر أعم من موضوع تلك الأخبار الصحيحةالمتقدمة لأن موضوعه حينئذ المرأةالمرتفع عنها الحجر المالي، و موضوع تلكالأخبار الصحيحة البكر التي بين أبويها. و مقتضى القاعدة تخصيص العموم المذكوربتلك الأخبار، و حينئذ فيخص عموم هذهالرواية بما عدا البكر التي بين أبويهاكالثيب و البكر التي لا أب لها، و هذا بحمدالله واضح لا سترة عليه.