حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام«قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهةو لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز». و اعترض على الاستدلال بهذه الروايةالسيد السند في شرح النافع، و قبله جده(عطر الله مرقديهما) في المسالك بأن الحكمفيها بسقوط الولاية وقع منوطا بأن ملكتنفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع، وكذا قوله غير المولى عليها، فإن الخصميدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل بهعلى زوال الولاية. ثم أنه في المسالك أجاب عن ذلك، فقال: ويمكن التخلص من دعوى كون البكر مولى عليهاو أن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال:إن البكر الرشيدة الحرة لما كانت غير مولىعليها في المال صدق سلب الولاية عليها فيالجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرةمالكة نفسها غير سفيهة و لا مولى عليهافتدخل في الحكم، و هو جواز تزويجها. إلىآخره، و هو حسن أيضا. انتهى. و اعترضه سبطه السيد السند في شرح النافعفقال: إنه ضعيف، لأن الولاية في المال أخصمن مطلق الولاية، و نفي الأخص لا يستلزمنفي الأعم، ثم قال و نعم ما قال: و الذييظهر لي أن المراد بالمالكة نفسها غيرالمولى عليها البكر التي لا أب لها، والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام فيرواية أبي مريم «الجارية البكر التي لهاأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، و قال: إذاكانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت» و فيصحيحة الحلبي «في الثيب تخطب إلى نفسها؟قال: هي أملك بنفسها» و على هذا فلا دلالةفي الرواية على المطلوب. انتهى.