حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 228
نمايش فراداده

و في هذين الصحيحتين أيضا رد للقول الثانيبالنسبة إلى المتعة، و يمكن أن يقال في دفعما ذكر من الإشكال بأن الطعن بضعف هذهالأخبار إنما يتجه عند أصحاب هذا الاصطلاحالمحدث، و أنتم لا تعملون عليه، و الأخباركلها صحيحة عندكم و الروايتان المذكورتانو إن كانتا صحيحتين إلا أن المفهوم منرواية أبي سعيد المذكورة أن القولبالتحريم بدون إذن الأب مذهب العامة، ولهذا أن الشيخ حمل صحيحة أبي مريم علىالكراهة، و جوز الحمل على التقية لما عرفت.

و حينئذ فيمكن أن يقال في الجمع بين هذهالأخبار تحاشيا عن إطراح شي‏ء منها منالبين، و إعمالا بقدر المقدور للدليلينكما هو ظاهر طريقة الشيخ (رحمه الله) فيالكتابين بإبقاء هذا القول المذكور على ماذكره قائله، و تخصيص تلك الأخبار المتقدمةبهذه الأخبار الثلاثة المذكورة، و حملالصحيحتين المذكورتين على التقية، و لعلهالأقرب، أو على استحباب استئذان الأب، وكراهة ذلك بدونه دفعا للعيب و العار علىأهلها، فمع رضا الأب لا بأس.

و يؤيد هذا التفصيل ما صرح به في صحيحة حفصبن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام«في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكرهللعيب على أهلها».

و يؤيد الحمل على التقية رواية مهلبالدلال «أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام: امرأة كانت معي في الدار ثم إنهازوجتني نفسها سرا، و أشهدت الله و ملائكتهعلى ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فماتقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لايكون إلا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويجمتعة ببكر، استر على نفسك، و اكتم رحمكالله».

و حاصل جوابه عليه السلام، أنه إن كانتزويجك هذا دواما فإن الدائم لا يكون إلابولي و شاهدين، و إن كان متعة فإن البكر لايجوز تزويجها متعة، فالنكاح باطل علىالتقديرين، و هو ظاهر في أن هذه الفتوىإنما خرجت مخرج التقية