من هذه العمومات و الإطلاقات لا فيالنكاح، و لا في المال، و إن كان ذلكمشهورا في كلامهم، و مسلما بينهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم.
و نقل في المسالك خبرا عن النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم «أنه قال: السلطان ولي منلا ولي له».
و هذا الخبر لم نقف عليه في أخبارنا، والظاهر أنه عامي، و مع تسليمه فالحكم مختصبالإمام، إذ المتبادر من السلطان هو إمامالأصل كما لا يخفى، و ليس هنا مما ربمايتوهم منه ذلك، إلا الروايات الدالة علىالترافع إلى الحاكم الشرعي، كمقبولة عمربن حنظلة و نحوها، و غاية ما تدل عليهالترافع إليه في الحكم و الفتوى، و أنهمنصوب من قبلهم عليهم السلام لذلك لابالنسبة إلى الولاية على مال يتيم أو نكاحبالغ غير رشيد، أو من تجدد له الجنون أوالسفه بعد البلوغ أو نحو ذلك، فإنه لا أثرلشيء من ذلك في الأخبار و إنما ذلك فيكلامهم.
و بالجملة فإن عد الحاكم الشرعي في جملةالأولياء كما ذكروا و إن كان مسلما بينهم ومتفقا عليه عندهم، إلا أنه خال عن الدليلمن الأخبار، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمامعليه السلام من حيث الولاية العامة، و أنهأولى بالناس من أنفسهم.
و أما من بلغ سفيها فظاهر كلام أكثرهم أنحكمه حكم من تجدد سفهه في أن الولاية فيهللحاكم و هو على إطلاقه لا يخلو منالاشكال.
و الأنسب بقواعدهم هو التفصيل بأن يقال:إن من بلغ فاسد العقل لا يخلو إما أن يكونالأب و الجد موجودا أم لا؟ فإن كان أحدهماموجودا فإن الأظهر أن الولاية له، لأنولايته متحققة قبل البلوغ اتفاقا، و لامانع من استصحابها في الصورة المذكورةبخلاف ما لو تجدد السفه أو الجنون بعدالبلوغ حيث إن