حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 238
نمايش فراداده

من هذه العمومات و الإطلاقات لا فيالنكاح، و لا في المال، و إن كان ذلكمشهورا في كلامهم، و مسلما بينهم ومتداولا على رؤوس أقلامهم.

و نقل في المسالك خبرا عن النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم «أنه قال: السلطان ولي منلا ولي له».

و هذا الخبر لم نقف عليه في أخبارنا، والظاهر أنه عامي، و مع تسليمه فالحكم مختصبالإمام، إذ المتبادر من السلطان هو إمامالأصل كما لا يخفى، و ليس هنا مما ربمايتوهم منه ذلك، إلا الروايات الدالة علىالترافع إلى الحاكم الشرعي، كمقبولة عمربن حنظلة و نحوها، و غاية ما تدل عليهالترافع إليه في الحكم و الفتوى، و أنهمنصوب من قبلهم عليهم السلام لذلك لابالنسبة إلى الولاية على مال يتيم أو نكاحبالغ غير رشيد، أو من تجدد له الجنون أوالسفه بعد البلوغ أو نحو ذلك، فإنه لا أثرلشي‏ء من ذلك في الأخبار و إنما ذلك فيكلامهم.

و بالجملة فإن عد الحاكم الشرعي في جملةالأولياء كما ذكروا و إن كان مسلما بينهم ومتفقا عليه عندهم، إلا أنه خال عن الدليلمن الأخبار، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمامعليه السلام من حيث الولاية العامة، و أنهأولى بالناس من أنفسهم.

و أما من بلغ سفيها فظاهر كلام أكثرهم أنحكمه حكم من تجدد سفهه في أن الولاية فيهللحاكم و هو على إطلاقه لا يخلو منالاشكال.

و الأنسب بقواعدهم هو التفصيل بأن يقال:إن من بلغ فاسد العقل لا يخلو إما أن يكونالأب و الجد موجودا أم لا؟ فإن كان أحدهماموجودا فإن الأظهر أن الولاية له، لأنولايته متحققة قبل البلوغ اتفاقا، و لامانع من استصحابها في الصورة المذكورةبخلاف ما لو تجدد السفه أو الجنون بعدالبلوغ حيث إن‏