حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23
یوسف بن أحمد البحرانی
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
الجزء الثالث و العشرون
كتاب النكاح
المقدمة
الاولى: في بدو النكاح و أصله
الثانية [في الروايات الواردة في الحث علىالنكاح]
تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة]
الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة]
الرابعة [استحباب حب النساء و زيادة الرزقبالنكاح]
الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفاتالنساء
[دعاء المؤمنين]
الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلىامرأة يريد تزويجها]
الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناةمن حرمة النظر إلى الأجنبية]
تنبيهات:
الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن]
الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلىمثليهما ما عدا العورة]
الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظرإلى الأجنبية]
الرابع [في حرمة نظر المرأة إلىالأجنبي]
الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية]
الفائدة التاسعة [حكم الخصي]
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب
[المراد بالخصي]
العاشر [في بيان معنى التابعين غير أوليالإربة]
الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة فيالوطي في الدبر]
الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل]
الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر]
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)]
[القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح]
الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجوازالزيادة على الأربع
الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييرهالنساء بين إرادته و مفارقته
الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
الخامس و السادس [تحريم الاستبدال والزيادة بعد نزول الآية]
السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة]
الرابع: قيام الليل و التهجد فيه
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه
السابع: أنه أبيح له الوصال المحرم علىأمته
الثامن: أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه
التاسع: أنه كان يبصر وراءه كما يبصرأمامه
تذنيب: و من خواص فاطمة (س)
الأول: أن تزويجها من الله عز و جل
الثاني: أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين(ع)
الثالث: تحريم النساء على علي (ع) ما دامتفاطمة (س) حية
الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين منبناتها في النكاح
الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم علىالنبي (ص) بين نسائه و عدمه]
الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول]
الأول [في جواز النثر]
الثاني: في الأكل
الثالث: في الأخذ
الرابع: في تملكه بعد الأخذ
الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوقالزوج على امرأته، و حقوقها عليه
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحباتالباه و مناهيه
الاولى [مستند الأصحاب في ذلك]
الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لميسم الله صار الولد شرك الشيطان]
الثالثة [الاكتفاء بما يصدق به الذكر والتسمية]
[الأوقات التي يكره فيها الجماع]
[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل
[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة
[كراهة] جماع المختضب و المختضبة
[كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره
[كراهة] الجماع عاريا
[كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أوشيء من القرآن
[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
[كراهة] الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء
[كراهة] الجماع في الليلة التي يريد السفرفيها
[في وصايا النبي (ص) لعلي (ع) في التزويج]
تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول]
الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام
الفصل الأول في العقد
[المقصد] الأول: في الصيغة و ما يلحقها منالأحكام،
[المسألة] الأولى [توقف النكاح علىالإيجاب و القبول اللفظيين]
المسألة الثانية [هل يشترط العربية فيالعقد أم لا؟]
المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه]
تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه]
المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لواعترف الزوجين بها]
المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدةبنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
المسألة السادسة [حكم اشتراط الخيار]
الثاني: في اشتراطه في النكاح
المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة]
المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته]
المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته]
المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها]
المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام
[المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم]
(أحدها) [في ولاية الأم و آبائها]
(ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد]
(ثالثها) الوصي
الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟
الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة]
الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟]
المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح]
(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]
(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي
(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع
(خامسها) عكسه
الأول [القول باستقلال الولي]
الثاني: القول باستقلالها
الثالث: القول بالتشريك
الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع
الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع
تنبيهات
الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد]
الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفوعضلا]
الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ]
الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد]
المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي]
الأول: المولى
الثاني: الحاكم
الثالث [الوصي]
المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟]
المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل]
المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟
المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا]
المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذنالبكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة]
المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية]
(أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي]
(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ والرشد
(ثالثها) اشتراط الحرية في الولي
(رابعها) الإحرام
المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر]
المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي]
المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه]
المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ]
الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين
الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين
أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين]
ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر]
ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي
رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيزالمتأخر على يمينه]
خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج]
سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث
المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد
الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر]
الأول: أن يعينهما معا
الثاني: أن يطلق فيهما معا
الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر
الرابع: عكسه
الموضع الثاني [في محل المهر المتعلقبالولي]
تذنيبان
الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح]
الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما
المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا]
المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين]
الفصل الثاني في أسباب التحريم
المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب
تنبيهات
الأول [ما تضمنته الآية]
الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطءالمحرم]
الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطىءالشبهة فيها]
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع
[المقام] الأول: في الشروط
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرطحصول الولد
تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن]
الاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أنتنكح زوجا غيره
الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله
الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا
السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع
الثاني [الكمية]
(أحدها) الأثر
[تنبيهات]
(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحمأمران متلازمان [أم لا؟]
(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد فيالمخبر إذا كان من أهل الخبرة
(ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟]
و (ثانيها) الزمان
و (ثالثها) العدد
تنبيهات:
الأول [تحقيق معنى لفظة المجبورة في روايةالفضيل]
الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد]
(أحدها) في كمالية الرضعة
و (ثانيها) في توالي الرضعات
و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي
الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة]
الثالث [كون الرضاع في الحولين]
(أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين وعدمه في الرضاع]
و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولينبالأهلة]
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد
و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي]
الرابع [اتحاد الفحل]
تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم]
تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة فيالمرضعة]
[المورد] الأول [في انتشار الحرمة و تحقيقفي التنزيل]
المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقعالخلاف فيها في البين
[المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة
المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟
المسألة الثالثة [حكم نكاح أولاد أبالمرتضع في أولاد الفحل و المرضعة]
المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح فيإخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
تنبيهان:
الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة علىالمرتضع نسبية كانت أو رضاعية]
الثاني [كلام مير داماد في المقام]
المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاعكتعلقه بالنسب]
المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له]
الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختصبالصغيرة
الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرةو فعلها
الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه
الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة
الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع
الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعتالجدة من الام ابن بنتها بلبن جده
الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعتهامرأته الكبيرة]
الثالثة [فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتينالزوجة الرضيعة]
الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهماامرأته]
الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيهالصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
السادسة: لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير
السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعتزوجته الصغيرة
الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرةفأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة
العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة
المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم
الأول: أن يكون المدعي هو الزوج
الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة
المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا]
الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء]
الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساءفيها]
الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلىالجوف]
الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة]
الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف
المورد السابع: في جملة من الأحكامالمتفرقة
الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأختعلى العمة أو الخالة من الرضاع]
الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع]
الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك منينعتق به أم لا؟]
الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح]
الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم]
السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟]
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
[المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات
[المقام] الأول: في النكاح الصحيح
[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح]
المسألة الثانية [في عدم جواز وطئ مملوكةالأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملكأو تحليل]
تنبيهات:
الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر
الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأبزوجة ابنه لشبهة]
المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها
و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين
(أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك]
أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت]
و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذنالعمة و الخالة]
و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملكاليمين]
و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها]
المقام الثاني في الزنا:
تذنيبات
الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعدالعقد بأم امرأته أو بنتها]
الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنهأو أبوه قبل المالك]
الثالث [في تحريم بنت العمة و الخالة لوزنى بهما]
[الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا]
[الأخبار الدالة على جواز التزويجبالزانية المشهورة]
تنبيهات:
الأول [طعن الشهيد الثاني في رواية أبيبصير]
الثاني [حكم إمساك الزوجة المصرة علىالزنا]
الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه]
المقام الثالث: في وطئ الشبهة
المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟
تذنيبات
الأول [في تعدى التحريم إلى أمها]
الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟]
الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة]
المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم
[المورد] الأول: فيما يحرم جمعا
الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح]
(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى
(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد]
إلحاق [في حكم التزويج بالخمس مترتبا ومعا]
المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين]
تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟
المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت]
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور
(أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد وتحريمه بين الدائم و المنقطع]
و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت]
و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنتبوطىء ملك اليمين]
و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة]
و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها
و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقدالطول]
(ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدةحيث يسوغ النكاح]
المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
الأولى: إدخال الأمة على الحرة،
الثانية [ما لو تزوج الحرة على الأمة]
الثالثة [ما لو جمعهما في عقد واحد من غيرعلم الحرة]
المورد الثاني فيما يحرم عينا:
[المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل]
الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل]
الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد
الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدةرجعية]
المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها]
المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ]
الأول [ما حد الإيقاب؟]
الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، والبنت و إن سفلت]
الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعلصغيرا]
الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتانتدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كماتحرمان من النسب؟
الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت]
السادس [عدم تحريم شيء على المفعول]
السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس]
الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن]
المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم]
المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين]
[فوائد]
الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء]
الثانية [المراد بالإفضاء]
الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لوتزوجت]
الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغبزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
الخامسة [حكم إفضاء الأمة]
السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغالزوجة
المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة منالزنا حرام على الزاني]
المطلب الرابع في استيفاء العدد
[المقام] الأول: في عدد الزوجات
الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم]
الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة]
الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتىتخرج الأخت الأولى من العدة]
الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائناو تزوج اثنتين]
المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات
الأول: في الثلاث
الثاني: في التسع
المطلب الخامس: في اللعان
توضیحات
افزودن یادداشت جدید