حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 243
نمايش فراداده

الثاني، و لم يجب عنها بشي‏ء، بل اختارمذهب الشيخ في الخلاف، و استدل عليهبرواية أبي بصير، و غض النظر عن الجوابعنها، و غيره من الأصحاب لم ينقلوا رواياتالمسألة و لم يتعرضوا لها.

و من أجل هذه الرواية إختار المحدث الحرالعاملي في الوسائل القول بالمنع كما دلتعليه- و ارتكب فيما نقله من الرواياتالمتقدمة و هو بعضها- التأويلات البعيدةبالحمل على الوصاية الخاصة بالنكاح أوالحمل على البنت الكبير الغير الرشيدة أوالتقية، و لا يخفى ما في الأخيرين منالبعد.

أما الأول فيمكن أن يكون وجه جمع بين هذهالرواية و الروايات المتقدمة بأن يحملإطلاقها على التخصيص بصورة الوصاية إليهبالنكاح و يحمل إطلاق هذه الرواية علىالوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، ويجعل ذلك دليلا للقول الثالث الرواية علىالوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، ويجعل ذلك دليلا للقول الثالث و هو جمع حسنبين الأخبار المذكورة.

و أما العمل بظاهر الرواية المذكورة منالمنع مطلقا و إن صرح الموصي بالولاية فيالنكاح، ففيه إطراح لتلك الأخبار مع صحتهاو صراحتها في أن الموصى إليه من جملة منبيده عقدة النكاح الذي هو بمعني الولايةفيه، و من ذلك يظهر أن الأقرب من الأقوالالمذكورة هو القول الثالث هذا.