حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
ثم مال إلى هذا القول من محققي متأخريالمتأخرين السيد السند في شرح النافع، وقبله جده في المسالك و إن لم يذكرا من هذهالروايات إلا الروايتين الأخيرتين إلاأنه في شرح النافع زاد على الصغير والصغيرة- اللذين هما محل البحث- من بلغفاسد العقل كما ذكره المانعون مستندا إلىأن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك، و لعموم«فَمَنْ بَدَّلَهُ». و بالجملة فإن هذه الروايات واضحة فيماقلناه، ظاهرة فيما ادعيناه، إلا أنه قدروى ثقة الإسلام (نور الله تعالى مرقده) عنمحمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح «قال:سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و البنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيفزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابنالمزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لميزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيلللجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج،فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليكالزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال:الرواية فيها إنها للزوج الأخير، و ذلكأنها قد كانت أدركت حين زوجها، و ليس لهاأن تنقض ما عقدته بعد إدراكها». و هي كما ترى ظاهرة في أن عقد الوصي غيرلازم لها، و إنما هو فضولي يقف علىالإجازة. و السيد السند في شرح النافع لم يتعرضلنقل هذه الرواية، و الظاهر أنه لم يقفعليها، و إلا لأجاب عنها، و من ثم جزمبالقول بثبوت الولاية مطلقا كما هو ظاهرالأخبار المذكورة، و العلامة في المختلفقد نقل هذه الرواية حجة للقول