حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم مال إلى هذا القول من محققي متأخريالمتأخرين السيد السند في شرح النافع، وقبله جده في المسالك و إن لم يذكرا من هذهالروايات إلا الروايتين الأخيرتين إلاأنه في شرح النافع زاد على الصغير والصغيرة- اللذين هما محل البحث- من بلغفاسد العقل كما ذكره المانعون مستندا إلىأن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك، و لعموم«فَمَنْ بَدَّلَهُ».

و بالجملة فإن هذه الروايات واضحة فيماقلناه، ظاهرة فيما ادعيناه، إلا أنه قدروى ثقة الإسلام (نور الله تعالى مرقده) عنمحمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح «قال:سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و البنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيفزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابنالمزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لميزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيلللجارية:

أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج،فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليكالزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال:الرواية فيها إنها للزوج الأخير، و ذلكأنها قد كانت أدركت حين زوجها، و ليس لهاأن تنقض ما عقدته بعد إدراكها».

و هي كما ترى ظاهرة في أن عقد الوصي غيرلازم لها، و إنما هو فضولي يقف علىالإجازة.

و السيد السند في شرح النافع لم يتعرضلنقل هذه الرواية، و الظاهر أنه لم يقفعليها، و إلا لأجاب عنها، و من ثم جزمبالقول بثبوت الولاية مطلقا كما هو ظاهرالأخبار المذكورة، و العلامة في المختلفقد نقل هذه الرواية حجة للقول‏

/ 642