حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 251
نمايش فراداده

و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي، و ما وليتكأمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه».

و الظاهر من هذه الرواية هو من الفردالأول من الأفراد المذكورة و هو تعيينالزوج لأن المرأة في أول الأمر قد عينت لهالزوج و لكنه لأجل خدعها و المكر بها طلبمنها أن تشهد له على الوكالة المطلقةليوصل بذلك إلى إدخال نفسه، و مع ذلك فقدصرحت بعدم إرادته، و من أجل ذلك أمر عليهالسلام بأن يوجع رأسه، كناية عن تعزيره، وإهانته.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمارالساباطي «قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أنيعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها أن توكلرجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتكفاشهد على تزويجي؟ قال:

لا، قلت له: جعلت فداك و إن كانت أيما؟ قال:و إن كانت أيما، قلت: فإن وكلت غيرهبتزويجها منه؟ قال: نعم».

و هذه الرواية كما ترى صريحة في المنع منتزويج الوكيل لها، و إن عينته و خصته كماهو أحد القولين في المسألة، و الظاهر أنهلا وجه لذلك إلا من حيث كونه موجبا قابلابكما علل به الشيخ (رحمه الله) حيث ذهب إلىالمنع من ذلك.

و المشهور بين المتأخرين الجواز و طرحالرواية المذكورة، وردها بضعف السند، وطعن في دلالتها أيضا الشهيد الثاني فيالمسالك، و قبله المحقق الشيخ علي فيالشرح على القواعد باحتمال رجوع النهي إلىقوله «قد وكلتك فاشهد على تزويجي».

قال في المسالك: و الرواية ضعيفة السندقاصرة الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها«وكلتك فأشهد» فإن مجرد الاشهاد غير كاف.انتهى.