حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكيلي في تزويجي برجل أو كفو، فالمفهوم منكلام الأكثر أنه كالأول في أنه إنمايتبادر إلى غير الوكيل، فإنه و إن كان منحيث الإطلاق صالحا لدخوله فيه كغيره إلاأن المفهوم عرفا من كونه مأمورا بتزويجهاأن الزوج غيره فلا يدخل حينئذ عملا بشاهدالحال، و احتمل في التذكرة جواز تزويجهامن نفسه مع الإطلاق معللا بإطلاق الاذن ومساواته لغيره.

و لو عممت الاذن فقالت: زوجني لمن شئت، فهليكون كالمطلق من حيث اشتراكهما فيالصلاحية لكل واحد ممن يصلح لتزويجها، واقتضاء المغايرة بين الزوج و المزوج فلايدخل في الإطلاق، أو يدخل هنا في العموم منحيث إن العام أقوى من المطلق، لأنه ناص علىجزئياته؟ قولان.

و اعترض على ذلك في المسالك، و مثله سبطهفي شرح النافع بأن الفرق هنا لا يخلو مننظر من حيث إن الوكيل داخل في الإطلاق، كماهو داخل في العموم و إن كان العموم أقوىدلالة، إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة.

و لو عممت الاذن على وجه يتناول الوكيلنصا و كذا لو دلت القرائن مع الإطلاق أوالتعميم على تناوله فلا إشكال في دخوله، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له تزويجهامن نفسه حينئذ، و قيل:

بالعدم حتى لو قالت زوجني من نفسك، فإنهلا يجوز أيضا.

أقول: و الذي حضرني من الروايات في هذاالمقام ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «فيامرأة ولت أمرها رجلا، فقالت:

زوجني فلانا فقال: إني لا أزوجك حتى تشهديلي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عندالتزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم: إشهدوا أن ذلكلها عندي، و قد زوجتها نفسي، فقالت المرأة:لا،

/ 642