حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
وكيلي في تزويجي برجل أو كفو، فالمفهوم منكلام الأكثر أنه كالأول في أنه إنمايتبادر إلى غير الوكيل، فإنه و إن كان منحيث الإطلاق صالحا لدخوله فيه كغيره إلاأن المفهوم عرفا من كونه مأمورا بتزويجهاأن الزوج غيره فلا يدخل حينئذ عملا بشاهدالحال، و احتمل في التذكرة جواز تزويجهامن نفسه مع الإطلاق معللا بإطلاق الاذن ومساواته لغيره. و لو عممت الاذن فقالت: زوجني لمن شئت، فهليكون كالمطلق من حيث اشتراكهما فيالصلاحية لكل واحد ممن يصلح لتزويجها، واقتضاء المغايرة بين الزوج و المزوج فلايدخل في الإطلاق، أو يدخل هنا في العموم منحيث إن العام أقوى من المطلق، لأنه ناص علىجزئياته؟ قولان. و اعترض على ذلك في المسالك، و مثله سبطهفي شرح النافع بأن الفرق هنا لا يخلو مننظر من حيث إن الوكيل داخل في الإطلاق، كماهو داخل في العموم و إن كان العموم أقوىدلالة، إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة. و لو عممت الاذن على وجه يتناول الوكيلنصا و كذا لو دلت القرائن مع الإطلاق أوالتعميم على تناوله فلا إشكال في دخوله، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له تزويجهامن نفسه حينئذ، و قيل: بالعدم حتى لو قالت زوجني من نفسك، فإنهلا يجوز أيضا. أقول: و الذي حضرني من الروايات في هذاالمقام ما رواه في الكافي عن الحلبي فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «فيامرأة ولت أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا أزوجك حتى تشهديلي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عندالتزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم: إشهدوا أن ذلكلها عندي، و قد زوجتها نفسي، فقالت المرأة:لا،