حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 254
نمايش فراداده

و علل الثاني و هو جواز الاعتراض فيالمسمى مطلقا بأن النكاح عقد معاوضة فيالجملة، و إن لم تكن معاوضة محضة، و مقابلةالبضع بأقل من عوض مثله ينجبر بالتخيير، ومجرد المصلحة في ذلك غير كاف في عدمالاعتراض، كما لو باع الوكيل بدون ثمنالمثل، و إن كان هناك مصلحة للموكل.

و الفرق بين البيع و النكاح- حيث حكم بصحةالعقد بخلاف البيع بأقل من ثمن المثل- هوأن المهر ليس ركنا في النكاح كما تقدمتالإشارة إليه، فلا مدخل له في صحته و لافساده، و إنما جبر نقصه بالتخيير في فسخه،و الرجوع إلى مهر المثل، و التعليل بجوازعفو الولي لا يدل على المدعى، لأن عفوه ثبتعلى خلاف الأصل في موضع خاص، و هو كونه بعدالطلاق قبل الدخول، فلا يتعدى إلى غيره،لأن الأصل في تصرفه مراعاة المصلحة للمولىعليه.

و علل جواز الاعتراض في العقد أيضا بأنالعقد المأذون فيه شرعا على وجه اللزوم هوالعقد بمهر المثل، و من ثم لم يجب الالتزامبمجموع ما حصل عليها هذا العقد.

ثم إن التراضي إنما وقع هنا على العقدالمشتمل علي المسمى فمتى لم يكن ماضيا كانلها فسخه من أصله، و الأصل في هذا البناءأن الواقع أمر واحد، و هو العقد المشخصبالمهر المذكور، و إذا لم يكن ذلك لازمالها فسخت العقد.

و أورد عليه بأن أصل العقد صحيح، و إنماالمانع من قبل المهر، و يمكن جبره بفسخهخاصة و الرجوع إلى مهر المثل، و لا نسلمأنهما واحد، بل هما اثنان لا تلازم بينهمافإذا حصل الخلل في أحدهما لا ينقض الآخر.

نعم يتجه على تقدير اختيارها الفسخ فيالمسمى ثبوت الخيار للزوج في فسخ العقد وإمضائه لأنه لم يرض بالعقد إلا على ذلكالوجه المخصوص، و الحال أنه لم تتم له، وإلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفيإلا أن يكون‏