حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
عالما بالحال و الحكم فيقوى عدم تخيرهلقدومه على عقد يجوز أن يؤل إلى ذلك، كذاحققوه (رضوان الله عليهم). و لا يخفى عليك أن المسألة عارية من النص،و الاعتماد في تأسيس الأحكام الشرعية علىمثل هذه التعليلات العقلية قد عرفت ما فيهفي غير مقام مما تقدم سيما مع تعارضها وتدافعها. و كيف كان فالظاهر ضعف القول الثالث كماأوضحوه في ذيله، و إنما يبقى الإشكال فيالقولين الأولين، و يمكن ترجيح الأولمنهما بما ورد من «أن الصغيرة إذا زوجهاأبوها فليس لها بعد بلوغها مع أبيها أمر»فإنه شامل بإطلاقه لأصل النكاح و المهر وأنه لا اعتراض لها في شيء من الأمرين و لاغيرهما إلا ما قام دليل على إخراجه واستثنائه كأن يكون بغير الكفو مثلا و نحوه. و تفصيل صور المسألة على ما ذكره شيخناالشهيد الثاني في المسالك يرجع إلى ست صور: الأولى: أن يعقد عليها من كفو بمهر المثلعلى وجه المصلحة و لا اعتراض لها في شيءمطلقا. الثانية: الصورة بحالها لكن، لا على الوجهالمصلحة، و الأصح أنه كالأولى. الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجهالمصلحة، و الأقوى أنه لا اعتراض لهامطلقا مع احتماله في المسمى. أقول: و هذه هي الصورة التي هي مطرح البحثالمتقدم، و هو (قدس سره) قد اختار فيهاالقول الأول مع احتمال القول الثاني، وجزم بنفي الثالث. الرابعة: كذلك، لكن بدون المصلحة فلهاالاعتراض في المسمى خاصة، فلو فسخته اتجهتخيير الزوج في أصل العقد. الخامسة: أن يزوجها من غير كفو بمهر المثلفلها الخيار في أصل العقد مع احتمال