حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عالما بالحال و الحكم فيقوى عدم تخيرهلقدومه على عقد يجوز أن يؤل إلى ذلك، كذاحققوه (رضوان الله عليهم).

و لا يخفى عليك أن المسألة عارية من النص،و الاعتماد في تأسيس الأحكام الشرعية علىمثل هذه التعليلات العقلية قد عرفت ما فيهفي غير مقام مما تقدم سيما مع تعارضها وتدافعها.

و كيف كان فالظاهر ضعف القول الثالث كماأوضحوه في ذيله، و إنما يبقى الإشكال فيالقولين الأولين، و يمكن ترجيح الأولمنهما بما ورد من «أن الصغيرة إذا زوجهاأبوها فليس لها بعد بلوغها مع أبيها أمر»فإنه شامل بإطلاقه لأصل النكاح و المهر وأنه لا اعتراض لها في شي‏ء من الأمرين و لاغيرهما إلا ما قام دليل على إخراجه واستثنائه كأن يكون بغير الكفو مثلا و نحوه.

و تفصيل صور المسألة على ما ذكره شيخناالشهيد الثاني في المسالك يرجع إلى ست صور:

الأولى: أن يعقد عليها من كفو بمهر المثلعلى وجه المصلحة و لا اعتراض لها في شي‏ءمطلقا.

الثانية: الصورة بحالها لكن، لا على الوجهالمصلحة، و الأصح أنه كالأولى.

الثالثة: كذلك بدون مهر المثل على وجهالمصلحة، و الأقوى أنه لا اعتراض لهامطلقا مع احتماله في المسمى.

أقول: و هذه هي الصورة التي هي مطرح البحثالمتقدم، و هو (قدس سره) قد اختار فيهاالقول الأول مع احتمال القول الثاني، وجزم بنفي الثالث.

الرابعة: كذلك، لكن بدون المصلحة فلهاالاعتراض في المسمى خاصة، فلو فسخته اتجهتخيير الزوج في أصل العقد.

الخامسة: أن يزوجها من غير كفو بمهر المثلفلها الخيار في أصل العقد مع احتمال‏

/ 642