حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الراجحين بحيث لو لا العقد عليه لحصل منهو أرجح منه و أولى، و مع ذلك كان العقدبدون مهر المثل. و المراد باعتراضها فيه هو أن لها فسخالمسمى فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول. ثم إن المتبادر من الاعتراض هنا هوالاعتراض في المهر المذكور في العقد، واحتمل بعضهم أن المراد في أصل العقد أيضا. و بذلك يظهر أن مرجع الخلاف إلى أنه هل يصحالعقد مطلقا و لا اعتراض بالكلية، أوالاعتراض في المسمى أو في أصل العقد؟ و عللالأول بأن المفروض أن الزوج كفو، و الوليله العقد شرعا، و المهر عندهم غير شرط فيصحة العقد، و النكاح ليس معاوضة محضة، لأنالبضع ليس مالا في الحقيقة، و الغرضالأصلي من النكاح إنما التحصين و النسل، وليس الغرض منه المهر، و لأن الولي يجوز لهالعفو عن بعض المهر بعد ثبوته، فإسقاطهابتداء أولى، و مع تحقق الكفاءة لا يشترطفي صحة العقد وجود المصلحة بل انتفاءالمفسدة، و هو موجود بالفرض. و أنت خبير بأن ظاهر هذا التعليل مؤذنبإرادة العموم من الأول الذي تقدمتالإشارة إليه.