الشيخ مجملة هنا.
بقي الكلام في ضمانها المهر مع كون عقدهافضوليا، و قضية ذلك أنه إن أجاز لزمهالمهر، و إلا فلا مهر، و العلامة فيالمختلف و قبله شيخه المحقق في الشرائعحملا الضمان على ما إذا ادعت الأم الوكالةو لم يثبت، فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتتالبضع على الزوجة فضمنت، و هو جيد.
و يدل عليه جملة من الأخبار، و قد تقدمتحقيق القول في ذلك في كتاب الوكالة فيالمسألة الثانية من المطلب السابع فيالتنازع من الكتاب المذكور.
و أما ما ذكره في المسالك بعد ذكر حملالمحقق و العلامة حيث قال: و فيه نظر لأنضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، و إنماالمعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوهلا مطلقا، و الأقوى عدم وجوب المهر علىمدعى الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه فيجبحسبما يضمن عن الجميع أو البعض. انتهى.
ففيه ما ذكره في الموضع المشار إليه منورود الأخبار و فيها الصحيح بالضمان، و أنالظاهر أن الوجه فيه إنما هو العقوبةللوكيل حيث ضيع حق المرأة بعدم الاشهادعلى الوكالة فليرجع إليه من أحب الاطلاععليه، و الله العالم.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)من غير خلاف يعرف إلا من ابن إدريس أنهيجزي في إجازة البكر و إذنها سكوتها، ويعتبر في الثيب النطق، و قال ابن إدريس-بعد أن حكى قول الشيخ في النهاية أن الأخإذا أراد العقد على أخته البكر استأمرهافإن سكت كان ذلك رضا منها، ما صورته-:
المراد بذلك أنها تكون قد وكلته في العقد.
و إن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة بهإلى استيمارها قلنا: بل يستحب أن يستأمرهاعند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكنوليا