حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و هو متأخر عنه لا العقد الذي هو المتنازعفيه، ثم أجاب عن روايات الشيخ بأنها كلهاعامية قال: و قد أتينا بخبر منها و مثلهافتكون رواياتنا أرجح- إلى أن قال-: والرواية الأخيرة الخاصة بنا ظاهرة في أنزوج الأمة وطأها بذلك العقد من غير إجازةالمولى، و لا شبهة في كونه زنا، و لو ادعىعدم الوطي حمله على ما لو فعله كذلك، جمعابينها و بين ما سلف، و هو جيد. و العجب من الشيخ- مع روايته للرواياتالمتقدمة في كتبه الصريحة في المدعي- كيفيدعي أن الأدلة منتفية في محل النزاع. و بقي الكلام في الروايات الاولى و ما دلتعليه، من أن المهر لازم لامه مع عدم قبولهو رضائه بالتزويج. و الشيخ في النهاية قد أفتى بمضمونالرواية فقال: إذا عقدت الام بابن لها علىامرأة كان مخيرا في قبول العقد و الامتناعمنه فإن قبل لزمه المهر، فإن أبي لزمها هيالمهر، و تبعه ابن البراج. و قال ابن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس،فإن الام غير والية على الابن فإنما هذاالنكاح موقوف على الإجازة أو الفسخ، فإنبلع الابن و رضي لزمه المهر و إن أبي انفسخالنكاح، و لا يلزم الام من المهر شيءبحال، إذ هي و الأجانب سواء فكما لو عقدعليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغيرخلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأن الأصلبراءة الذمة، شغلها يحتاج إلى دليل. انتهى. أقول: لا يخفى أن ما أفتى به الشيخ هناإنما استند فيه إلى الرواية المذكورة، والرواية ظاهرة في أن الابن بالغ عاقل، وإنما كان غائبا فعقدت الام عنه فضولا، وكلام ابن إدريس يشعر بأنه توهم أن المعقودعليه صغير، و لا ولاية للأم عليه كما للأب،فلا يلزمها المهر كما يلزم الأب لو عقد علىابنه الصغير، و هو بمعزل واضح عن ظاهرالرواية، و كلام الشيخ المبنى عليها و إنكانت عبارة