حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
عليها، و لا له إجبارها على النكاح، و ولتأمرها إليه فإنه يستحب له أن يستأمرها إذاأراد العقد عليها، و هذا معنى ما روي «أنإذنها صماتها» و إلا السكوت لا يدل في موضعمن المواضع على الرضا. و الذي يدل على القول المشهور و هو المؤيدالمنصور جملة من الأخبار الواضحة المنار. و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام في حديث «قال: و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال:يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لميزوجها» الحديث. و ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بنأبي نصر «قال: أبو الحسن عليه السلام «فيالمرأة البكر إذنها صماتها و الثيب أمرهاإليها» و رواه الحميري في كتاب قربالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. و ما رواه في الكافي و الفقيه عن داود بنسرحان عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجليريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتتفهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها». و يؤيده ما تقدم في سابق هذه المسألة منحكمه عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب،«بأن سكوت موالي العبد الذي تزوج بغير إذنمنهم، إقرار له على التزويج». و هذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة فيالقول المشهور، و ليس في شيء منها مايشير إلى حصول الوكالة التي ادعاها ابنإدريس، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك، و ماادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالةمجرد عدوى ألجأه إليه