حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليها، و لا له إجبارها على النكاح، و ولتأمرها إليه فإنه يستحب له أن يستأمرها إذاأراد العقد عليها، و هذا معنى ما روي «أنإذنها صماتها» و إلا السكوت لا يدل في موضعمن المواضع على الرضا.

و الذي يدل على القول المشهور و هو المؤيدالمنصور جملة من الأخبار الواضحة المنار.

و منها ما رواه في الكافي عن الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام في حديث «قال:

و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال:يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لميزوجها» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بنأبي نصر «قال: أبو الحسن عليه السلام «فيالمرأة البكر إذنها صماتها و الثيب أمرهاإليها» و رواه الحميري في كتاب قربالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن داود بنسرحان عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجليريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتتفهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها».

و يؤيده ما تقدم في سابق هذه المسألة منحكمه عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب،«بأن سكوت موالي العبد الذي تزوج بغير إذنمنهم، إقرار له على التزويج».

و هذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة فيالقول المشهور، و ليس في شي‏ء منها مايشير إلى حصول الوكالة التي ادعاها ابنإدريس، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك، و ماادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالةمجرد عدوى ألجأه إليه‏

/ 642