و لا يخفى أن هذا الكلام إنما يتجه علىتقدير القول في مسألة ولاية الوصيالمتقدمة بأن ولايته مخصوصة بنص الموصيعلى الولاية.
و أما على القول بأنها تثبت بمجرد الوصايةو إن لم ينص عليها كما هو مختار جمع منالمحققين فإنه لا فرق حينئذ بين الأب والجد و بين الوصي لبقاء الوصاية التي هيالموجبة للولاية كالأبوة و الجدودة.
فلا ولاية للمملوك على ولده حرا كان الولدأو مملوكا، لمولى الأب أو لغيره، و هكذاالجد أيضا ليس له ولاية، و علل سلب الولايةعنهما بأن الرق ليس أهلا لذلك، فنقصهبالرقية المقتضي لكونه لا يقدر على شيء،فإنه لا يستطيع تزويج نفسه بغير ولي، و لأنالولاية تستدعي البحث و النظر، و العبدمشغول بخدمة سيده لا يفرغ لذلك.
و بذلك صرح العلامة في جملة من كتبه، إلاأن ظاهره في المختلف القول بصحة ولايته،حيث نقل عن ابن الجنيد عدم جواز ولايةالكافر و العبد ثم قال:
أما قوله في الكافر فجيد، لقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»، و أماالعبد فالأقوى صحة ولايته لأنه بالغ رشيد،فأشبه الحر، و كونه مولى عليه لا ينافيولايته. انتهى.
هذا إذا لم يأذن له مولاه، و إلا فإنه يصحمع إذنه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن موضعالصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن لهمولاه أيضا في تزويجه.
أما لو كان حرا صغيرا، فإن ثبوت ولايتهعليه بإذن المولى له مشكل، لأن المقتضيلسلب ولايته هو الرقية و لا يزول بالاذن.
قالوا: و لا فرق في مملوكية الأب أو الجدبين كونه قنا أو مكاتبا أو مدبرا، و لوتحرر بعضه فكالقن.